التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

15

المادة (15): إلغاء الترخيص أ- للمصرف المركزي إلغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات التالية: ارتكاب الشركة مخالفة للقوانين والقرارات الصادرة ذات الصلة ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. توقف الشركة المرخصة عن ممارسة العمل لمدة شهر في الحد الأقصى ودون موافقة المصرف المركزي مسبقاً. عدم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يحدده المصرف المركزي. إشهار إفلاس الشركة. تقديم الشركة طلباً لإلغاء ترخيصها. إذا لم تباشر الشركة عملها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ منحها الترخيص النهائي وإذن المباشرة، ما لم يتم تمديد هذه الفترة بقرار من المصرف المركزي. إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو مضللة. إذا فقدت الشركة أحد متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار ولم تصوب أوضاعها خلال المهلة التي يحددها المصرف المركزي. قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة، أو تسببت بإحداث خلل أو تهديد لاستمرارية عمل منظومات الدفع الإلكتروني المرتبطة معها. إذا تم دمج الشركة مع شركة أخرى أو تم بيع كل موجوداتها أو معظمها. إذا تعرضت الشركة لمشاكل ذات أثر جوهري على مركزها المالي أو سمعتها التجارية. ب- يحق للمصرف المركزي حال حدوث أي من الحالات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يتولى إدارة النظام أو الأنظمة المرخص للشركة إدارتها على نحو مباشر أو غير مباشر أو تقديم الخدمات المرخص لها تقديمها إلى حين تنفيذ أي مما يلي: قيام المصرف المركزي بإنهاء ترتيبات تسوية حقوق العملاء مع الشركة، وتسليم الشركة أو المصفى بحسب مقتضى الحال الأجهزة والبرمجيات والأدوات المستخدمة من الشركة في ممارسة أعمالها المرخص بها. قيام الشركة أو المصفي بإنهاء ترتيبات بيع حقوق الشركة المتعلقة بإدارة نظام الدفع والتحويل الإلكتروني أو تقديم خدمات الدفع إلى أي من الشركات المرخصة من المصرف المركزي. ج- في حال إلغاء الترخيص، يقوم المصرف المركزي بشطب الشركة ووكلائها من السجل، وينشر قرار الإلغاء على موقعه الإلكتروني.