16
المادة (16) يجب على الشركة ضمان الحوكمة السليمة لأعمال الدفع بأن تكون الإجراءات والآليات شاملة ومتناسبة مع طبيعة عمل ومستوى التداخل في أنشطة الدفع المقدمة والتي تشمل: أ- وجود هيكل تنظيمي واضح يتضمن الأدوار والمسؤوليات. ب- وجود إجراءات فعالة تحدد كيفية إدارة ومراقبة المخاطر ورفع التقارير المتعلقة بها، بحيث يكون هناك تقييم للمخاطر المتعلقة بعملائها مع إيلاء العناية الواجبة للأشخاص المرتفعي المخاطر. ج- توفر إجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية تضمن إجراءات تشغيلية وإدارية ومحاسبية سليمة. د- الالتزام بالمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.

