التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

16

المادة (16) يجب على الشركة ضمان الحوكمة السليمة لأعمال الدفع بأن تكون الإجراءات والآليات شاملة ومتناسبة مع طبيعة عمل ومستوى التداخل في أنشطة الدفع المقدمة والتي تشمل: أ- وجود هيكل تنظيمي واضح يتضمن الأدوار والمسؤوليات. ب- وجود إجراءات فعالة تحدد كيفية إدارة ومراقبة المخاطر ورفع التقارير المتعلقة بها، بحيث يكون هناك تقييم للمخاطر المتعلقة بعملائها مع إيلاء العناية الواجبة للأشخاص المرتفعي المخاطر. ج- توفر إجراءات وضوابط رقابة داخلية كافية تضمن إجراءات تشغيلية وإدارية ومحاسبية سليمة. د- الالتزام بالمتطلبات التي يصدرها المصرف المركزي بهذا الخصوص.