17
المادة (17): الحسابات والتدقيق المالي والمعلوماتي أ- تلتزم الشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي مسجل ومعتمد في الجمهورية العربية السورية. ب- تلتزم الشركة بتنفيذ تدقيق معلوماتي شامل على أنظمتها وخدماتها الإلكترونية، بواسطة شركة تدقيق معلوماتي معتمدة أصولاً، مرة على الأقل سنوياً، وتزويد المصرف المركزي بتقرير موجز بنتائجه. ج- يجوز للمصرف المركزي، على نفقة الشركة، تكليف مدقق حسابات خارجي أو تدقيق معلوماتي آخر أو جهة استشارية، لتقييم أي جوانب تتعلق بحسابات أو أنظمة الشركة، وتحديد المهمة والمدة.

