18
المادة (18): الشفافية والإفصاح يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بالإفصاح للمصرف المركزي فورياً خلال 24 ساعة من حدوث أي من الأحداث التالية: أ- أي تغييرات جوهرية تطرأ على هيكل الملكية والسيطرة وذلك قبل الشروع في التعديل. ب- استقالة أو تغيير المدير العام/الرئيس التنفيذي، أو أي من أعضاء مجلس الإدارة. ج- أي إجراء قضائي أو تحقيق رسمي يتخذ ضد مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، أو ضد أي عضو من شاغلي المناصب القيادية أو أعضاء مجلس الإدارة. د- توقف أي من الخدمات الأساسية توقفاً طارئاً. هـ- رغبة مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بإيقاف أي خدمة من خدماته المرخصة أو الموافق عليها إيقافاً نهائياً. و- تعرض مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لأي صورة من صور التهديد التقني (مثل اختراق أمني كبير) أو المالي أو الإجرائي. ز- تعرض مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لأي حالة من حالات السرقة، أو الغش، أو الاحتيال، أو فقدان بيانات العملاء. ح- أي حدث آخر يحدده المصرف المركزي.

