التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

19

المادة (19): التزامات مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني ووكلاؤهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب المراسيم والقرارات والقوانين النافذة أصولاً وتعديلاتها، ويشمل ذلك الالتزام بما يلي: أ- أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاسيما المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، والتوصيات الدولية ولا سيما توصيات مجموعة العمل المالي (الفاتف). ب- كافة القرارات والتعليمات النافذة الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الضوابط الواردة ضمن أحكام القرار رقم 19 لعام 2019 وتعديلاته والتعاميم الصادرة في ضوئه، بما في ذلك: تحديد وتقييم وفهم أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتها ومنتجاتها وخدماتها وعملائها وقنوات تقديم الخدمات، واتخاذ التدابير المناسبة لإدارة هذه المخاطر والتخفيف منها وفقاً للنهج القائم على المخاطر واتخاذ إجراءات العناية الواجبة وفقاً لتصنيف المخاطر. إنشاء إطار فعال للالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشمل ذلك تعيين مسؤول التزام، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة، وتدريب العاملين بصورة دورية، وتقييم المخاطر الناشئة عن المنتجات والتقنيات الجديدة قبل طرحها أو استخدامها، واستخدام نظم قادرة على الامتثال لضوابط ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لمعايير مجموعة العمل المالي (الفاتف). ويشمل إطار الالتزام، على سبيل المثال لا الحصر: تطبيق منهج قائم على المخاطر. إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هوياتهم والعناية الواجبة المناسبة. مراقبة العمليات والعلاقات التجارية بصورة مستمرة. الكشف عن العمليات أو الأنشطة غير الاعتيادية أو المشبوهة والإبلاغ عنها. تطبيق متطلبات العقوبات الدولية وفحص القوائم ذات الصلة وتحديثها دورياً. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات والمستندات وفق المدد المحددة قانوناً. توفير الأنظمة التقنية والرقابية اللازمة لضمان الامتثال الفعال. تدريب العاملين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر والالتزامات النظامية. ج- تطبيق إجراءات الرقابة المستمرة على المدفوعات وتحليل العمليات وتعقب ورصد العمليات المشبوهة وعمليات الاحتيال، ومراقبة الأنماط غير الاعتيادية أو المشبوهة، أو عدم مطابقة أي عملية لسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة، والإبلاغ فوراً عن العمليات المشبوهة إلى هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع الحفاظ على سرية الإبلاغ وأي معلومات متعلقة به. د- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والبيانات المتعلقة بالعملاء والمعاملات وفق المدة المقررة بموجب التشريعات النافذة. هـ- تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وقرارات التجميد الصادرة وفق التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية النافذة ذات الصلة بقرارات مجلس الأمن رقم (1267) لعام 1999 ورقم (1373) لعام 2001 ورقم (1988) لعام 2011، وتحديثاتها، وضمان تحديث هذه القوائم على برامج الامتثال المستخدمة في الشركة دورياً وعند كل تحديث. و- إبلاغ المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أية أخطار يتعرض لها مقدم أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لدى ممارسة هذه الأنشطة بما في ذلك حالات الاختراق، أو الاحتيال أو سرقة البيانات، أو العمليات غير المشروعة، أو أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك فور اكتشافها مرفقة بالوثائق والثبوتيات ذات الصلة. ز- تزويد المصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأي تقارير ومعلومات وبيانات يتم طلبها، فورياً وعند الطلب. ح- يكون مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني مسؤولين أمام المصرف المركزي عن حماية منظوماتهم ضد أي اختراقات أمنية أو تسريب للبيانات أو توقف للخدمات، وتتحمل الشركة كافة الآثار القانونية المترتبة على ذلك. ط- يخضع مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لكافة القوانين والقرارات النافذة ذات الصلة لاسيما قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وقانون الجريمة الإلكترونية.