20
المادة (20): صلاحيات والتزامات الجهة الإشرافية على صعيد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ- التعاون وتبادل المعلومات: يجوز للمصرف المركزي وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات المختصة تبادل المعلومات اللازمة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعاون مع الجهات النظيرة الأجنبية وفقاً للتشريعات والاتفاقيات النافذة، وبما يراعي متطلبات السرية وحماية المعلومات. ب- يصدر المصرف المركزي التعليمات والضوابط التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا الفصل، ويجوز له تحديثها بما يواكب التعديلات التشريعية والتطورات التقنية والمخاطر المستجدة والمعايير الدولية ذات الصلة.

