21
المادة (21): صلاحيات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أ- يحق لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراء زيارات ميدانية إلى مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني لضمان التزامهم بسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمدة. ب- تقوم الهيئة في إطار دورها الرقابي والإشرافي بفرض جزاءات إدارية وغرامات مالية وإجراءات علاجية تصحيحية على المخالفين للالتزامات المفروضة بموجب المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعليماته التنفيذية وتعديلاتهما والأنظمة الخاصة الصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (78/م.و) تاريخ 19/12/2017.

