11
المادة (11): إجراءات منح الترخيص أ- يحق للمشمولين في الفقرة (أ) من المادة (3) من الفصل الأول التقدم بطلب الحصول على أي من التراخيص المتاحة. ب- يتولى المصرف المركزي إصدار تعليمات الترخيص اللازمة التي يتوجب على طالب الترخيص التقيد بها وتتضمن ما يلي: إجراءات ومراحل منح الترخيص. المتطلبات القانونية والتنظيمية. المتطلبات المالية ورأس المال. المتطلبات الفنية والتقنية والأمنية. المتطلبات التشغيلية والإدارية. ج- بعد استكمال كافة الوثائق والإجراءات المطلوبة ومراجعتها وتقييمها، يصدر المصرف المركزي قراره النهائي. د- لا يجوز مباشرة النشاط إلا بعد الحصول على الترخيص النهائي وإذن المباشرة.

