التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

24

المادة (24): الإفصاحات للعملاء أ- يجب على مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني الالتزام بالإفصاح الواضح والمسبق للعميل عن: جميع الرسوم والعمولات والمصاريف المرتبطة بالخدمة. شروط وأحكام الخدمة. حقوق العميل ومسؤولياته. آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها. ب- يجب أن تكون لغة الإفصاح واضحة وميسرة للفهم.