23
المادة (23): الضمانات أ- الالتزام بالضمانات التي يحددها المصرف المركزي وفقاً لطبيعة أنشطة مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وحجم تعاملاتهم ودرجة مخاطرها وأثرها على المتعاملين معهم، لحماية حقوق العملاء. ب- الفصل التام بين أموال مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني وأموال العملاء. ج- لا تدخل أموال حسابات الضمان والتسوية ضمن الذمة المالية لمقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، وتخضع فيما يخص الحجز عليها إلى القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بالحجز على الحسابات المصرفية.

