التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

26

المادة (26): معالجة الشكاوى أ- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بتوفير آلية واضحة وسهلة لتقديم الشكاوى من قبل العملاء، ونشر أرقام هواتف خدمة العملاء، وعنوان البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني المخصص لذلك. ب- يلتزم مقدمو أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني بالاستجابة للشكوى خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمها، وإعلام العميل بنتيجة المعالجة. ج- في حال عدم رد مقدمي أنشطة الدفع والتحويل الإلكتروني، أو الرد بطريقة غير مرضية، يحق للعميل التقدم بشكوى رسمية إلى المصرف المركزي مع الوثائق والثبوتيات الداعمة لشكواه، ليتم اتخاذ إجراءات المعالجة اللازمة أصولاً.