التشريعات السورية

المادة 2

سوريا
الدولة
1124
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

المادة (2): يلغى القرار رقم /52/م.و تاريخ 2/8/2019 وتعديلاته، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.