المادة (2): يلغى القرار رقم /52/م.و تاريخ 2/8/2019 وتعديلاته، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.
التشريعات السورية
المادة 2
- سوريا
- الدولة
- 1124
- الرقم
- 2026
- السنة
- ساري
- الحالة
التشريعات السورية
المادة (2): يلغى القرار رقم /52/م.و تاريخ 2/8/2019 وتعديلاته، وكل ما يخالف أحكام هذا القرار.