التشريعات السورية

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

سوريا
الدولة
اتفاقية
نوع التشريع
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية

أحكام تمهيدية

1 · المادة 1

#

المحكمة الدولية للتحكيم 1- المحكمة الدولية للتحكيم «المحكمة»، المنبثقة عن غرفة التجارة الدولية هي جهاز التحكيم المستقل التابع لغرفة التجارة الدولية، ويرد النظام الأساسي للمحكمة في الملحق رقم 1. 2- لا تفصل المحكمة في النزاعات بنفسها لكنها تدير الفصل في النزاعات التي تتولاها هيئات التحكيم وفقا لقواعد التحكيم المعمول بها لدى غرفة التجارة الدولية («القواعد»). وتعتبر المحكمة الجهاز الوحيد المنوط بعهدته إدارة إجراءات التحكيم بموجب القواعد، بما في ذلك دراسة الأحكام الصادرة وفقا للقواعد واعتمادها، وتضع المحكمة نظامها الداخلي والوارد في الملحق رقم («النظام الداخلي»). 3- لرئيس المحكمة («الرئيس» أو أحد نوابه في حال غيابه أو بناء على طلبه، أن يتخذ القرارات العاجلة نيابة عن المحكمة شرط إبلاغ المحكمة بهذه القرارات في اجتماعها الموالي. 4- يجوز للمحكمة وفقا لما نص عليه النظام الداخلي، أن تعهد إلى لجنة واحدة أو عدة لجان مؤلفة من أعضائها السلطة اتخاذ قرارات معينة، شريطة إبلاغ «المحكمة» بهذه القرارات في اجتماعها الموالي. 5- تساعد المحكمة في عملها الأمانة العامة للمحكمة («الأمانة العامة») تحت إدارة الأمين العام لها («الأمين العام»).

2 · المادة 2

#

تعريفات في القواعد 1- «هيئة التحكيم» تعني محكم أو أكثر. 2- يشير تعبير «المدعي» إلى مدع واحد أو أكثر، وتعبير «المدعى عليه» إلى مدعى عليه واحد أو أكثر، و يشير تعبير «الطرف الإضافي» إلى طرف إضافي واحد أو أكثر. 3- يشير تعبير «طرف» أو «أطراف» إلى المدعين أو المدعى عليهم أو الأطراف الأخرى. 4- يشير تعبير «طلب» أو «طلبات» إلى أي طلب يتقدم به أي طرف ضد طرف آخر. 5- يشمل تعبير «حكم»، من بين أشياء أخرى، حكمة وقتية أو جزئيا أو نهائية.

3 · المادة 3

#

الإخطارات الكتابية أو المراسلات، والأجال 1- تصحب المذكرات و المراسلات الكتابية الأخرى المقدمة من أي طرف من الأطراف، وأي مستندات مرفقة بها بعدد من النسخ كاف ليحصل كل طرف على نسخة إضافة إلى نسخة واحدة لكل محكم و أخرى للأمانة العامة، وترسل إلى الأمانة العامة نسخة من أي إخطار أو أي مراسلة توجهها هيئة التحكيم إلى الأطراف. 2- ترسل كافة الإخطارات و المراسلات الموجهة من الأمانة العامة وهيئة التحكيم إلى أحد الأطراف أو من يمثله إلى آخر عنوان أدلى به الطرف المعنى أو أدلى به الطرف الآخر، وتتم الإخطارات أو المراسلات عن طريق التسليم مقابل إيصال، أو البريد المسجل، أو البريد أو البريد الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال التي من شأنها توفير دليل مسجل على عملية الإرسال 3- يعتبر الإخطار أو المراسلة قد تم في يوم تسليمه إلى الطرف نفسه أو إلى من يمثله أو في اليوم الذي كان يفترض تسليمه فيه إذا تم ذلك طبقا لأحكام المادة 3(2). 4- يبدأ حساب الآجال المحددة في القواعد اعتبارا من اليوم التالي لليوم الذي يعتبر فيه الإخطار أو المخاطبة قد تم وفقا لأحكام المادة 3(3). وإذا كان اليوم التالي للتاريخ الذي تم فيه الإخطار أو المراسلة يوافق يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد المعنى، فيبدأ حساب المدة اعتبارا من أول يوم عمل رسمي يليه. وتدخل أيام الأعياد والعطلات الرسمية في حساب الآجال. إذا كان آخر يوم من أيام الأجل المسمى يوافق يوم عيد أو عطلة رسمية في البلد الذي يفترض أن يتم الإخطار أو المراسلة فيه، فينتهي الأجل المحدد بنهاية أول يوم عمل رسمي يلي هذا اليوم

4 · المادة 4

#

طلب التحكيم 1- يلتزم كل طرف يعتزم اللجوء إلى التحكيم طبقا للقواعد بتقديم طلب تحكيم («الطلب» إلى الأمانة العامة إلى أي مكتب من المكاتب المنصوص عليها في النظام الداخلي، وتخطر الأمانة العامة المدعي والمدعى عليه بتسلمها الطلب وتاريخ هذا التسلم. 2- يعتبر تاريخ تسلم الأمانة العامة للطلب هو تاريخ بدء التحكيم و ذلك لكافة الأغراض 3- يجب أن يحتوي الطلب على المعلومات التالية: أ) أسماء الأطراف كاملة وصفاتهم وعناوينهم وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم ب) الاسم الكامل لأي شخص (أشخاص) يمثل المدعي في التحكيم، وعنوانه وبيانات الاتصال به ج) وصف الطبيعة وملابسات النزاع الذي نشأت عنه الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات د) بيان بالمطالبات والمبالغ المطالب بها والخاصة بالطلبات التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى، هـ) أي اتفاقات ذات صلة وبالأخص اتفاق أو (اتفاقات) التحكيم، و) في حالة التقدم بطلبات بموجب أكثر من اتفاق تحكيم الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب بموجبه ز) كافة المعلومات وأي ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين واختيارهم وفقا لنص المادتين 12 و 13 و كل تعيين لمحكم وفقا لما تقتضيه هذه النصوص، ح) كافة التفاصيل ذات الصلة وأي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم يجوز للمدعي تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الطلب حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة. 4- وبمصاحبة الطلب، يقوم المدعي: أ) بتقديم عدد النسخ المشار إليه في المادة 3 (1) ب) بتسديد رسوم رفع الدعوى المقررة في الملحق رقم 3 («مصاريف وأتعاب التحكيم») والمعمول به يوم التقدم بالطلب. وإذا خالف المدعى أحد هذه الشروط، يجوز للأمانة العامة أن تمنحه مهلة لاستيفائها، فإذا انقضت المهلة دون استيفاء الشروط، حفظ الطلب دون الإخلال بحقوق المدعي في إبداء ذات الطلبات في تاريخ لاحق بواسطة طلب آخر. 5- ترسل الأمانة العامة إلى المدعى عليه نسخة من الطلب والمستندات الملحقة به ليقدم رده على الطلب بمجرد توفر العدد الكاف من نسخ الطلب وتسديد رسوم رفع الدعوى.

5 · المادة 5

#

الرد على الطلب: الطلبات المقابلة 1- يقدم المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من يوم تسلمه الطلب المرسل من طرف الأمانة العامة ردا («الرد») متضمنا المعلومات التالية: أ) اسمه كاملا وصفاته وعنوانه وغير ذلك من بيانات الاتصال به ب) الاسم الكامل لأي شخص (أو أشخاص) يمثل المدعى عليه في التحكيم، وعنوانه وبيانات الاتصال به ج) تعقيبه حول طبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات د) رده على الطلبات الملتمسة من المدعي. هـ) أي ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين واختيارهم على ضوء مقترحات المدعي ووفقا النص المادتين 12 و13، وحول أي تعيين لمحكم وفقا لما تقتضيه هذه النصوص ز) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم يجوز للمدعى عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الرد حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة 2- يجوز ل«الأمانة العامة» أن تمنح المدعى عليه أجلا إضافيا التقديم الرد، شرط أن يتضمن طلب التمديد ملاحظات المدعى عليه ومقترحاته بشأن عدد المحكمين واختيارهم، و تعيين المحكمين إذا ما اقتضت ذلك المادتان 12 و 13 وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك تتصرف المحكمة وفقا للقواعد 3- يوجه الرد إلى الأمانة العامة في عدد النسخ المحدد في المادة 3(1) 4- ترسل الأمانة العامة نسخة من الرد ومن المستندات المرفقة به إلى جميع الأطراف الأخرى. 5- يتعين أن يرفق أي طلب مقابل يقدمه المدعى عليه بالرد وأن يتضمن: أ) وصف لطبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات المقابلة والأساس الذي تستند إليه الطلبات المقابلة ب) بيان بالمطالبات الملتمسة في الطلب المقابل، والمبالغ المطالب بها والخاصة بالطلبات المقابلة التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات مقابلة أخرى، ج) أي اتفاقات ذات صلة وخاصة اتفاق (اتفاقات( التحكيم، د) و في حالة التقدم بطلبات مقابلة بموجب أكثر من اتفاق تحكيم الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب مقابل بموجبه. يحق للمدعى عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الطلبات المقابلة حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة 6- يحق للمدعي تقديم مذكرة بالرد على أي طلب مقابل خلال ثلاثين يوما من يوم تسلمه الطلبات المقابلة من طرف الأمانة العامة. ويجوز للأمانة العامة أن تمنح المدعي مدة إضافية لتقديم الزد قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم

6 · المادة 6

#

أثر اتفاق التحكيم 1- يخضع الأطراف، باتفاقهم على اللجوء إلى التحكيم وفقا للقواعد إلى القواعد النافذة يوم البدء في التحكيم، ما لم يتفق الأطراف على الخضوع للقواعد النافذة في تاريخ اتفاق التحكيم 2- يقبل الأطراف، بمجرد الاتفاق على التحكيم وفقا للقواعد، أن تقوم المحكمة بإدارة التحكيم 3- إذا لم يقدم أي طرف مقام ضده طلب ردا عليه أو إذا لم يثر دفعا أو أكثر بشأن وجود أو صحة أو نطاق اتفاق التحكيم، أو بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطار ذات الدعوى التحكيمية، يستمر التحكيم وتفصل هيئة التحكيم مباشرة في أي مسألة تتعلق بالاختصاص أو أي مسألة بخصوص مدى إمكانية الفصل في كل الطلبات المقامة في التحكيم في إطار ذات الدعوي التحكيمية، وذلك ما لم يجل الأمين العام الأمر إلى المحكمة لاتخاذ قرار بشأنه وفقا للمادة 6 (4). 4- في جميع القضايا المحالة إلى المحكمة بموجب المادة 6 (3)، تقرر المحكمة ما إذا كان من الممكن الاستمرار في التحكيم وإلى أي مدى. ويستمر التحكيم إذا اقتنعت المحكمة من ظاهر الأوراق، باحتمال وجود اتفاق تحكيم وفقا للقواعد وفي حدود هذا الاقتناع وخاصة: (1) إذا تضمن التحكيم أكثر من طرفين، يتم الاستمرار في التحكيم بين الأطراف الذين تكون لدى المحكمة بشأنهم قناعة من ظاهر الأوراق، باحتمال وجود اتفاق تحكيم يلزمهم جميعهم بما في ذلك أي أطراف إضافية أخرى منضمة وفقا لحكم المادة 7. (2) إذا تم تقديم طلبات وفقا للمادة و بموجب أكثر من اتفاق تحكيم، يستمر في التحكيم بالنسبة للطلبات التي تكون لدى المحكمة قناعة، من ظاهر الأوراق، بأن (أ) اتفاقات التحكيم التي قدمت بموجبها تلك الطلبات يمكن أن تكون متلائمة و(ب) جميع أطراف التحكيم يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على إمكانية تسوية هذه الطلبات في دعوى تحكيمية واحدة لا يؤثر قرار المحكمة الصادر تطبيقا للمادة 6 (4)، على إمكانية قبول أي دفع أو دفوعات يتقدم بها أي من الأطراف أو على موضوع هذا الدفع أو هذه الدفوعات 5- في جميع المسائل التي تقررها المحكمة وفقا للمادة 6(4)، تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها فيما عدا ما يتعلق بالأطراف أو بالطلبات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بشأنها. 6- في حالة إخطار الأطراف بقرار المحكمة المتخذ طبقا للمادة 6(4) بعدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بخصوص بعض الأطراف أو جميعهم، يظل لأي طرف الحق في اللجوء إلى القضاء المختص للفصل في شأن مدى وجود اتفاق تحكيم ملزم وتحديد أطرافه. 7- إذا قررت المحكمة وفقا للمادة 6(4) عدم إمكانية الاستمرار في التحكيم بخصوص أي من الطلبات، فلا يمنع هذا القرار أي طرف من التقدم بنفس الطلب في تاريخ الحق في إطار إجراءات تحكيم أخرى. 8- إذا رفض أحد الأطراف أو تخلف عن المشاركة في التحكيم أو في أي مرحلة من مراحله، يتم السير في التحكيم بالرغم من هذا الرفض أو هذا التخلف 9- ما لم يتفق على غير ذلك، لا يترتب على الادعاء بانعدام العقد أو بطلانه عدم اختصاص هيئة التحكيم، شرط أن تقرر هيئة التحكيم صحة اتفاق التحكيم. وتظل هيئة التحكيم مختصة بتحديد حقوق الأطراف والفصل في طلباتهم ودفوعاتهم حتى في الحالة التي يحتمل فيها أن يكون العقد ذاته منعدما أو باطلا

7 · المادة 7

#

ضم أطراف إضافية 1- يتقدم الطرف الذي يرغب في ضم طرف إضافي إلى التحكيم بطلب تحكيم ضد ذلك الطرف الإضافي («طلب الضم») إلى الأمانة العامة. ويكون تاريخ استلام الأمانة العامة لطلب الضم هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي لجميع الأغراض. ويخضع هذا الضم إلى المواد 6 (3) - 6 (7) و9. ولا يجوز ضم أي طرف إضافي بعد تثبيت أي محكم أو تعيينه، مالم يتفق جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الإضافي، على غير ذلك. ويجوز للأمانة العامة تحديد أجل لتقديم طلب الضم. 2- يجب أن يتضمن طلب الضم المعلومات التالية: أ) الرقم المرجعي لدعوى التحكيم القائمة ب) اسم كل طرف من الأطراف كاملا ووصفه وعنوانه وبيانات الاتصال به، بما في ذلك الطرف الإضافي ج) المعلومات المحددة في المادة 4(3) في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ه) و (ز). يجوز للطرف المتقدم بطلب الضم أن يقدم مع طلبه أي مستندات أو معلومات أخرى حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة. 3- تنطبق أحكام المواد 4 (4) و4 (5)، بحسب الأحوال، على طلب الضم 4- يقدم الطرف المنضم الرد وفقا لأحكام المواد 5(1) - 5(4)، بحسب الأحوال، ويجوز للطرف الإضافي التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر وفقا لأحكام المادة 8.

8 · المادة 8

#

الدعاوى متعددة الأطراف 1- في التحكيم متعدد الأطراف، يجوز لأي طرف التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر، مع مراعاة أحكام المواد 6 (3) - 6 (7) و9، على أنه لا يجوز تقديم أي طلبات جديدة بعد توقيع وثيقة المهمة واعتماد المحكمة لها دون إذن من هيئة التحكيم وفقا للمادة 23 (4) 2- يجب على أي طرف يتقدم بطلبات وفقا للمادة 8 (1) أن يقدم البيانات المحددة في المادة 4(3) في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ه) و (و). 3- قبل إرسال الأمانة العامة لملف القضية إلى هيئة التحكيم طبقا للمادة 16 تنطبق الأحكام التالية بحسب الأحوال، على أي طلب يتم التقدم به: المادة 4 (4) الفقرة الفرعية (أ)، والمادة 4 (5): و المادة 5 (1) باستثناء الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و (ه) و (و)، والمادة 5 (2): والمادة 5 (3): والمادة 5(4). و فيما بعد، تحدد هيئة التحكيم إجراءات التقدم بالطلبات.

9 · المادة 9

#

العقود المتعددة مع مراعاة أحكام المواد 6 (3) -6 (7) و23 (4)، يجوز إبداء طلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد في دعوى تحكيمية واحدة، بغض النظر عما إذا كانت الطلبات مستندة للاتفاق تحكيم أو أكثر وفقا للقواعد

10 · المادة 10

#

ضم دعاوى التحكيم يجوز للمحكمة، بناء على طلب أي من الأطراف، ضم دعويي تحكيم أو أكثر من الدعاوى الجارية وفقا للقواعد في دعوى تحكيمية واحدة، وذلك: أ) إذا اتفق الأطراف على الضم، أو ب) إذا كانت كل الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم مستندة إلى ذات اتفاق التحكيم، أو ج) في الحالة التي تستند فيها الطلبات الملتمسة في دعاوى التحكيم إلى أكثر من اتفاق تحكيم، وكانت دعاوى التحكيم مقامة بين ذات الأطراف، وكانت النزاعات المثارة في الدعاوى قد نشأت بخصوص ذات العلاقة القانونية، ووجدت المحكمة أن اتفاقات التحكيم متلائمة فيما بينها. وعند النظر في ضم الدعاوى، يجوز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار أي ظروف تراها ذات صلة، بما في ذلك ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين محكم واحد أو أكثر في أكثر من دعوى من الدعاوى التحكيمية: وفي هذه الحالة تنظر المحكمة ما إذا كان قد تم تثبيت أو تعيين نفس الأشخاص أو أشخاص مختلفين كمحكمين. وفي حالة تقرير الضم، يتم ضم الدعاوى إلى الدعوى التي تم تقديمها أولا، ما لم يتفق كافة الأطراف على غير ذلك.

11 · المادة 11

#

أحكام عامة 1- يتعين على كل محكم أن يكون وأن يظل محايدة ومستقلا عن الأطراف المعنية بالتحكيم 2- يوقع المحكم المرشح، قبل تعيينه أو تثبيته، إقرارا يبين قبوله ومدى تفرغه وحياده واستقلاليته. ويفصح المحكم المرشح للأمانة العامة كتابيا عن أي وقائع أو ظروف من شأنها أن تؤثر على استقلاليته في انظر الأطراف، و أي ظروف من شأنها أن تثير ش كوكا معقولة حول حياد المحكم. وتبلغ الأمانة العامة هذه المعلومات كتابيا للأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم 3- يبادر المحكم فورا بالإفصاح كتابيا للأمانة العامة ولأطراف عن الوقائع أو الظروف المماثلة لتلك المشار إليها في المادة 11 (2) بخصوص حياد المحكم و استقلاليته والتي قد تطرأ أثناء التحكيم 4- تكون قرارات المحكمة نهائية فيما يتعلق بتعيين المحكم أو تثبيته أو التجريح فيه أو استبداله، ولا تعلن المحكمة الأسباب التي استندت إليها هذه القرارات 5- بمجرد قبولهم المهمة الموكولة إليهم، يلتزم المحكمون بأداء مسؤولياتهم وفقا للقواعد 6- تشكل هيئة التحكيم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.

12 · المادة 12

#

تشكيل هيئة التحكيم عدد المحكمين 1- يفصل في النزاعات محكم منفرد أو ثلاثة محكمين. 2- إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تعين المحكمة محكما منفردا إلا إذا تبين لها أن النزاع يستدعي تعيين ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة يعين المدعي محكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بقرار المحكمة، ويعين المدعى عليه محكما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بالتعيين الذي قام به المدعي، وإذا لم يعين أحد الأطراف محكما، تقوم المحكمة بهذا التعيين المحكم المنفرد 3- إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بواسطة محكم منفرد، فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق بهدف تثبيته. وإذا لم يعين الأطراف محكمة منفردا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطرف الآخر طلب التحكيم الذي تقدم به المدعي، أو خلال المهلة الإضافية التي قد تمنحها الأمانة العامة، تقوم المحكمة بتعيين المحكم المنفرد ثلاثة محكمين 4- إذا اتفق الأطراف على أن ينظر في النزاع ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكمة في الطلب وفي الرد على التوالي، بهدف تثبيته. وإذا لم يعين أحد الأطراف محكمة، تقوم المحكمة بهذا التعيين 5- حين يعرض النزاع على ثلاثة محكمين، تعين المحكمة المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إجراء آخر لتعيينه، فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا للمادة 13، وإذا لم يؤد الإجراء المتفق عليه بين الأطراف إلى التعيين خلال 30 يوما من تاريخ التثبيت أو تعيين عضوي هيئة التحكيم أو خلال أي أجل متفق عليها بين الأطراف أو محدد من طرف المحكمة، تعين المحكمة المحكم الثالث. 6- إذا تعدد المدعون او تعدد المدعى عليهم، وإذا كان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين، يعين المدعون بصفة مشتركة محكما و يعين المدعى عليهم بصفة مشتركة محكما بغرض التثبيت وفقا للمادة 13. 7- إذا انضم إلى التحكيم طرف إضافي، وكان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين، يجوز للطرف الإضافي الاشتراك مع المدعى أو المدعين) أو مع المدعى عليه أو المدعى عليهم) في تعيين محكم بغرض تثبيته وفقا للمادة 13. 8- في حالة غياب التعيين بالاشتراك طبقا للمواد 12 (6) أو 12 (7)، وفي غياب اتفاق بين جميع الأطراف على طريقة تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للمحكمة تعيين جميع أعضاء هيئة التحكيم وتعيين أحدهم لتولي رئاسة هيئة التحكيم، وفي هذه الحالة، تكون للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مؤهلا كمحكم، تطبيقا للمادة 13 متى رأت ذلك ملائما.

13 · المادة 13

#

تعيين المحكمين وتثبيتهم 1- عند تثبيت محكم أو تعيينه، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار جنسية المحكم المرشح ومحل إقامته وأي صلة له بالبلدان التي ينتمي إليها الأطراف أو المحكمون الآخرون، وكذلك مدى تفرغ المحكم وقدرته على إدارة التحكيم وفقا للقواعد. ويطبق كذلك نفس المبدأ عندما يقوم الأمين العام بتثبيت المحكمين طبقا المادة 13(2) 2- يجوز للأمين العام تثبيت الأشخاص الذين عينهم الأطراف أو الأشخاص المعينين وفقا للاتفاق الأطراف كأعضاء هيئة تحكيم أو محكمين منفردين أو رؤساء الهيئات التحكيم بشرط ألا يتضمن الإقرار المقدم من جانبهم أي تحفظات بخصوص الحياد أو الاستقلالية، أو ألا يكون الإقرار المتضمن تحفظات بخصوص الحياد والاستقلالية قد أثار اعتراضات. و تخطر المحكمة بهذا التثبيت في أول دورة انعقاد لها، فإذا رأى الأمين العام عدم تثبيت عضو هيئة تحكيم أو محكم منفرد أو رئيس هيئة تحكيم يعرض الأمر على المحكمة. 3- في الحالة التي تقوم فيها المحكمة بتعيين محكم يتم التعيين بناء على اقتراح من إحدى اللجان الوطنية أو المجموعات التابعة لغرفة التجارة الدولية التي تعتبرها مناسبة، وإذا لم تقبل المحكمة الاقتراح المقدم أو إذا لم تقدم اللجنة الوطنية أو المجموعة الاقتراح المطلوب خلال المدة التي حددتها المحكمة، فيجوز للمحكمة إما أن تكرر طلبها وإما أن تتوجه بطلبها إلى لجنة وطنية أو مجموعة أخرى تراها مناسبة وإما أن تعين مباشرة أي شخص تعتبره مناسبة. 4- كما يجوز للمحكمة أن تعين مباشرة أي شخص تراه مناسبة كمحكم أ) إذا كان واحد أو أكثر من الأطراف دولة أو يدعي كونه هيئة حكومية، ب) إذا ما رأت المحكمة أنه من الملائم تعيين محكم ينتمي لبلد أو إقليم لا توجد به لجنة وطنية أو مجموعة، أو ج) إذا أكد الرئيس للمحكمة وجود ظروف تجعل التعيين المباشر ضرورية وملائما من وجهة نظره 5- يتعين أن يكون المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من جنسية مختلفة عن جنسيات الأطراف. و لكن يجوز اختيار المحكم المنفرد أو رئيس هيئة التحكيم من بلد ينتمي إليه أحد الأطراف إذا كان للظروف تبرير ذلك الاختيار وبشرط ألا يعترض على ذلك أحد الأطراف خلال المدة التي حددتها المحكمة

14 · المادة 14

#

التجريح في المحكمين 1- يقدم طلب التجريح، سواء استند إلى انتفاء الحياد أو الاستقلالية أو غير ذلك، في ش كل مذكرة كتابية الأمانة العامة أين تحدد بدقة الوقائع والظروف التي يستند إليها طلب التجريح 2- يشترط لقبول طلب التجريح أن يقدمه الطرف المعني خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه إخطارا بتعيين المحكم أو بتثبيته أو خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم الطرف بطلب المتقدم التجريح بالوقائع والملابسات التي يستند إليها طلب التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقا على تسلم هذا الإخطار. 3- على المحكمة أن تصدر قرارها في استحقاق قبول وفي نفس الوقت، إن تطلب الأمر ذلك، في موضوع الطلب، بعد أن تكون الأمانة العامة قد أتاحت فرصة للمحكم المعني بالأمر وللطرف الآخر أو الأطراف الآخرين ولأي عضو آخر في هيئة التحكيم للتعليق كتابيا خلال أجل مناسب . وتبلغ هذه الملاحظات إلى كل من الأطراف والمحكمين

15 · المادة 15

#

استبدال المحكمين 1- يستبدل المحكم حال وفاته، أو إذا قبلت المحكمة استقالته أو طلب التجريح فيه، أو إذا قبلت المحكمة طلبا بذلك من كافة الأطراف. 2- ويستبدل المحكم بمبادرة من المحكمة حين تقرر أن قيامه بمهامه أصبح متعذرة بحكم القانون أو الواقع، أو أنه لا يقوم بهذه المهام وفقا للقواعد أو خلال الآجال المحددة بها. 3- إذا ما أرادت المحكمة تطبيق المادة 15 (2) استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات، فعليها أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد أتاحت لكل من المحكم المعنى والأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين فرصة تقديم ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل مناسب. وتبلغ هذه الملاحظات إلى الأطراف والمحكمين. 4- عند استبدال محكم، يكون للمحكمة سلطة تقديرية في متابعة الإجراءات الأصلية لتعيين المحكمين أو استبعادها. وتقرر هيئة التحكيم بمجرد إعادة تشكيلها، بعد أن تكون قد دعت الأطراف للتعقيب، ما إذا كان ينبغي إعادة العمل بالإجراءات السابق اتخاذها وإلى أي مدى ينبغي ذلك. 5- عقب قفل باب المرافعة، يجوز للمحكمة أن تقرر، بدلا من استبدال محكم توفي أو عزلته المحكمة وفقا للمادة 15 (1) أو 15 (2)، وإذا رأت ذلك ملائما، استمرار التحكيم بواسطة المحكمين الباقين. وعند اتخاذ هذا القرار، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار آراء المحكمين الباقين وآراء الأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها متصلة بالقرار في ظل بعض الظروف

16 · المادة 16

#

إحالة الملف إلى هيئة التحكيم على الأمانة العامة إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بمجرد تشكيلها بشرط تسديد الدفعة المقدمة من المصاريف التي حددتها الأمانة العامة لهذه المرحلة

17 · المادة 17

#

سند الوكالة يجوز لهيئة التحكيم أو للأمانة العامة، في أي وقت بعد البدء في التحكيم، أن تطلب سند وكالة ممثلي أي من الأطراف.

18 · المادة 18

#

مقر التحكيم 1- تحدد المحكمة مقر التحكيم مالم يتفق الأطراف عليه. 2- يجوز لهيئة التحكيم عقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان تراه مناسبا، بعد استشارة الأطراف، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك 3- يجوز لهيئة التحكيم المداولة في أي مكان تراه مناسبة.

19 · المادة 19

#

القواعد واجبة التطبيق على الإجراءات تخضع الإجراءات أمام هيئة التحكيم لهذه القواعد، وإذا خلت القواعد من الحكم المطلوب، تخضع للقواعد التي يتفق عليها الأطراف أو التي تقررها هيئة التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف، سواء كانت هناك إشارة من عدمه إلى القواعد الإجرائية للقانون الوطني واجب التطبيق على التحكيم

20 · المادة 20

#

لغة التحكيم إذا لم يتفق الأطراف على لفة التحكيم، تحدد هيئة التحكيم لفة أو لغات التحكيم، مع أخذ جميع الملابسات ذات الصلة بعين الاعتبار، بما في ذلك لفة العقد

21 · المادة 21

#

القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع 1- يتمتع الأطراف بحرية الاتفاق على القواعد القانونية التي تطبقها هيئة التحكيم على موضوع النزاع. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، تطبق هيئة التحكيم قواعد القانون الذي تعتبره ملائما. 2- تأخذ هيئة التحكيم بعين الاعتبار أحكام العقد المبرم بين الطرفين، إن وجد، كما تأخذ بعين الاعتبار أي أعراف تجارية ذات صلة 3- تتولى هيئة التحكيم السلطات التحكيم بالصلح، أو تقرر وفقا لقواعد العدل والإنصاف ويكون ذلك فقط في حالة اتفاق الأطراف على منحها تلك السلطات.

22 · المادة 22

#

سير التحكيم 1- تبذل هيئة التحكيم والأطراف قصارى جهودهم ليسير التحكيم بشكل سريع وفقال وبتكلفة معقولة بالنظر إلى مدى صعوبة النزاع وقيمته 2- لضمان إدارة قضايا التحكيم بصورة فعالة، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف، أخذ التدابير الإجرائية التي تراها مناسبة، شرط عدم تعارض تلك التدابير مع أي اتفاق مبرم بين الأطراف. 3- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب أي من الأطراف إصدار أوامر بشأن سرية إجراءات التحكيم أو أي مسائل أخرى متصلة بالتحكيم: ويجوز لها اتخاذ تدابير لحماية الأسرار التجارية والمعلومات السرية. 4- في جميع الأحوال، يجب أن تتصرف هيئة التحكيم بعدل وحياد، وأن تضمن أن كل طرف قد توفرت له فرصة معقولة لعرض دعواه. 5- يتعهد الأطراف بالامتثال لأي أمر تصدره هيئة التحكيم

23 · المادة 23

#

وثيقة المهمة 1- بمجرد تلقي الملف من الأمانة العامة، تقوم هيئة التحكيم بإعداد وثيقة المهمة استنادا إلى المستندات المقدمة أو بحضور الأطراف وعلى ضوء آخر ما قدموه من مذكرات. وتتضمن الوثيقة ما يلي: أ) الاسم بالكامل والوصف والعنوان وغير ذلك من بيانات الاتصال الخاصة بكل طرف وبأي شخص (أو أشخاص) يمثل طرفا في التحكيم ب) العناوين التي توجه إليها الإخطارات أو المراسلات الطارئة أثناء سير التحكيم ج) ملخص طلبات الأطراف والطلبات الملتمسة والمبالغ المتعلقة باي طلب محدد القيمة، وبقدر الإمكان، القيمة المالية التقديرية لأي طلبات أخرى، د) قائمة المسائل التي يتعين الفصل فيها، إلا إذا اعتبرت هيئة التحكيم ذلك غير ملائم ه) أسماء المحكمين كاملة وعناوينهم وبيانات الاتصال بهم و) مقر التحكيم، ز) خصوصيات القواعد الإجرائية المطبقة، و في تلك الحالة تقع الإشارة إلى الصلاحيات الممنوحة لهيئة التحكيم لتقضي كمفوضة بالصلح أو وفقا لقواعد العدل والإنصاف في حالة من الهيئة هذه السلطات. 2- يوقع وثيقة المهمة كل من الأطراف و هيئة التحكيم و ترسل هيئة التحكيم الى المحكمة وثيقة المهمة موقعة منها ومن الأطراف خلال شهرين من تاريخ نقل الملف إليها، ويجوز للمحكمة بناء على طلب معتل من هيئة التحكيم تمديد هذه المهلة، كما يجوز لها تمديد المهلة من تلقاء نفسها إذا رأت ذلك ضروريا. 3- إذا رفض أحد الأطراف المشاركة في إعداد أو توقيع وثيقة المهمة، تعرض الوثيقة على المحكمة للموافقة عليها، و متى تم التوقيع على وثيقة المهمة طبقا للمادة 23(2) أو تم اعتمادها من المحكمة يستمر التحكيم 4- بعد التوقيع على وثيقة المهمة أو اعتمادها من قبل المحكمة، لا يجوز لأي طرف التقدم بطلبات جديدة تخرج من حدود ما ورد فيها، إلا إذا أذنت له هيئة التحكيم بذلك، وعلى هيئة التحكيم في هذه الحالة أن تأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الطلبات الجديدة والمرحلة التي بلغها التحكيم والظروف الأخرى ذات الصلة

24 · المادة 24

#

جلسة تحديد كيفية إدارة القضية والجدول الزمني للإجراءات 1- عند إعداد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة، أو في أقرب وقت ممكن عقب ذلك، تعقد هيئة التحكيم جلسة التسيير القضية للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير الإجرائية التي يمكن اتخاذها طبقا للمادة 22 (2). ويجوز أن تشمل هذه التدابير آلية أو أكثر من بين آليات تسيير القضية المبينة في الملحق رقم 4. 2- أثناء هذه الجلسة أو بعدها، تضو هيئة التحكيم الجدول الزمني للإجراءات الذي تعتزم إتباعه للإدارة سير التحكيم، ويتم إبلاغ الجدول الزمني للإجراءات وأي تعديلات تطرأ عليه إلى المحكمة والأطراف 3- لضمان استمرار التسيير الفعال للقضية، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف أثناء جلسة أخرى تهدف الى تحديد كيفية تسيير القضية أو غير ذلك، اتخاذ المزيد من التدابير الإجرائية أو تعديل الجدول الزمني للإجراءات 4- يجوز عقد جلسات تسيير القضية عن طريق الاجتماع بالأشخاص أو عن طريق المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة. و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، تحدد هيئة التحكيم وسائل تسيير الجلسة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات حول كيفية تسيير القضية في وقت سابق لانعقاد الجلسة كما يجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارة الدعوى شخصيا أو من خلال ممثل داخلي.

25 · المادة 25

#

إثبات وقائع القضية 1- تقوم هيئة التحكيم في أقصر وقت ممكن بالتثبت من وقائع القضية بكل الوسائل الملائمة 2- بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف وكافة المستندات التي استندت إليها، تستمع هيئة التحكيم للأطراف جميعهم بصفة شخصية و بطلب من أحدهم، وفي غياب هذا الطلب، يجوز لها أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى شهود، أو إلى خبراء عينهم الأطراف، أو إلى أي شخص آخر، بحضور الأطراف أو في غيابهم، شرط أن يتم استدعائهم بصورة صحيحة 4- يجوز لهيئة التحكيم، بعد استشارة الأطراف، أن تعين خبيرا أو أكثر وتحدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم. و بناء على طلب أحد الأطراف تتاح للأطراف الفرصة الاستجواب الخبير أو الخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم خلال إحدى جلسات التحكيم 5- يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أي طرف من الأطراف في أي مرحلة من مراحل التحكيم و ذلك بغرض تقديم أدلة إضافية 6- يجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعوى استنادا إلى المستندات المقدمة من الأطراف لا غير، إلا إذا طلب أحد الأطراف عقد جلسة.

26 · المادة 26

#

الجلسات 1- إذا تقرر عقد جلسة، تستدعي هيئة التحكيم الأطراف المثول أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما، مع منحهم مهلة معقولة للحضور. 2- إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم استدعائه استدعاء صحيحا، يحق لهيئة التحكيم عقد الجلسة 3- يكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير الجلسات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. و لا تقبل مشاركة أي شخص لا علاقة له بالإجراءات إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف. 4- يمثل الأطراف إما شخصيا أو عن طريق ممثل قانوني، كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين

27 · المادة 27

#

قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم مشاريع أحكام التحكيم في أقرب وقت ممكن بعد عقد آخر جلسة متعلقة بالمسائل التي سيفضل فيها بحكم، أو بعد تقديم آخر مذكرات مسموح بها بخصوص تلك المسائل، إذا حصل ذلك بعد الجلسة المذكورة، تقوم هيئة التحكيم: أ) بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي سيتم الفصل فيها بحكم ب) بإخطار الأمانة العامة والأطراف بموعد تقريبي تقدم فيه هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم إلى المحكمة للموافقة عليه وفقا للمادة 33 ولا يجوز بعد قفل باب المرافعات تقديم أي مذكرة أو أي حجة أو أي دليل بخصوص المسائل التي سيتم الفصل فيها بحكم إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به.

28 · المادة 28

#

التدابير التحفظية والوقتية 1- مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بمجرد تسلمها الملف أن تأمل، بناء على طلب أحد الأطراف، باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تراه مناسبا، و يجوز لها أن تشترط لاتخاذ مثل هذا التدبير أن يقدم لها الطرف الطالب له ضمانات مناسبة. وتصدر هذه التدابير في شكل أمر معلل، أو في شكل حكم حسبما تراه هيئة التحكيم ملائما. 2- يجوز لأطراف قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وحتى بعد إرساله إن اقتضت الظروف ذلك، اللجوء إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية. و لا يعد اللجوء إلى السلطة قضائية لطلب هذه التدابير أو لطلب تنفيذ تدابير مماثلة أمرت بها هيئة التحكيم مخالفة لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه أو نفيا لصلاحيات هيئة التحكيم. ويتعين إخطار الأمانة العامة دون إبطاء بأي طلب يقدم إلى السلطة قضائية وأي إجراء تتخذه. وتلتزم الأمانة العامة بإعلام هيئة التحكيم بذلك.

29 · المادة 29

#

محكم الطوارئ 1- يجوز للطرف الذي يحتاج لتدابير تحفظية أو وقتية عاجلة لا يمكنها انتظار تشكيل هيئة تحكيم («التدابير الطارئة» أن يتقدم بطلب لاتخاذ مثل هذه التدابير وفقا القواعد محكم الطوارئ الواردة في الملحق 5, و يقبل مثل هذا الطلب فقط إذا تسلمته الأمانة العامة قبل إرسال الملف لهيئة التحكيم وفقا للمادة (او بفض النظر عما إذا كان الطرف الذي تقدم بالطلب كان قد قدم طلب التحكيم من عدمه 2- يتخذ قرار محكم الطوارئ شكل أمر. ويلتزم الأطراف بتنفيذ أي أمر صادر عن محكم الطوارئ 3- لا يلزم الأمر الصادر عن محكم الطوارئ هيئة التحكيم فيما يتعلق بأي مسألة أو موضوع أو نزاع فصل فيه هذا الأمر، ويجوز لهيئة التحكيم أن تقوم بتعديل أو إنهاء أو إبطال الأمر أو أي تعديل طرأ عليه بواسطة محكم الطوارئ 4- تفصل هيئة التحكيم في أي طلبات تتعلق بالإجراءات أمام محكم الطوارئ، بما في ذلك إعادة توزيع تكاليف هذه الإجراءات وأي ادعاءات تنشأ عن أو تتعلق بالالتزام أو عدم الالتزام بتنفيذ الأمر الصادر عنه. 5- تطبق المواد 29 (1) - 29 (4) والقواعد المنظمة لمحكم الطوارئ الواردة في الملحق رقم 5 (ويطلق عليها جميعا «الأحكام الخاصة بمحكم الطواري » ) فقط على الأطراف الموقعة على اتفاق التحكيم الموافق للقواعد والذي يستند إليه طلب اتخاذ التدابير الطارئة أو على من يخلفهم. 6- لا تنطبق الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إذا: أ) كان اتفاق التحكيم الموافق للقواعد قد أبرم قبل تاريخ دخول القواعد حيز النفاذ ب) اتفق الأطراف على عدم الخضوع لأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ، أو ج) اتفق الأطراف على اللجوء إلى إجراءات أخرى تسبق التحكيم تنص على إمكانية اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية أو أي إجراءات مماثلة. 7- لا تهدف الأحكام الخاصة بمحكم الطوارئ إلى منع أي طرف من طلب اتخاذ تدابير تحفظية أو وقتية عاجلة من أي سلطة قضائية مختصة في أي وقت قبل تقديم طلب لاتخاذ هذه التدابير، وحتى بعد تقديم الطلب إذا ما توفرت الظروف الملائمة وفقا للقواعد, ولا يعد طلب اتخاذ مثل هذه التدابير من أي سلطة قضائية مختصة إخلالا باتفاق التحكيم أو تنازلا عنه. ويجب إخطار الأمانة العامة بمثل هذا الطلب أو بأي تدابير تتخذها السلطة القضائية بدون أي تأخير.

30 · المادة 30

#

الأجل الذي يتعين خلاله صدور حكم التحكيم النهائي 1- تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي خلال ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة التحكيم أو للأطراف على وثيقة المهمة، أو في حالة تطبيق المادة 23 (3)، من تاريخ إخطار هيئة التحكيم من قبل الأمانة العامة باعتماد المحكمة لوثيقة المهمة. ويجوز للمحكمة تحديد مدة مختلفة بناء على الجدول الزمني للإجراءات المعد وفقا للمادة 24(2). 2- يجوز للمحكمة تمديد الأجل بناء على طلب معتل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا.

31 · المادة 31

#

إصدار حكم التحكيم 1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية. وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحده. 2- يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي استند إليها. 3- يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفي التاريخ المدون فيه.

32 · المادة 32

#

حكم التحكيم باتفاق الأطراف إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة ، يتم إثبات التسوية في شكل حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم

33 · المادة 33

#

الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم يتعين على هيئة التحكيم أن تقدم إلى المحكمة مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه. و للمحكمة أن تدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكم ولها أيضا، دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في النزاع، أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. و لا يجوز أن يصدر أي حكم من هيئة التحكيم حتى توافق المحكمة عليه من حيث الشكل.

34 · المادة 34

#

إخطار وإيداع والصبغة التنفيذية لحكم التحكيم 1- تخطر الأمانة العامة الأطراف بحكم التحكيم الموقع من هيئة التحكيم بمجرد صدوره شرط أن يكون الأطراف أو أحدهم قد سدد مصاريف التحكيم كاملة إلى غرفة التجارة الدولية. 2- يسلم الأمين العام نسخا إضافية مطابقة للأصل في أي وقت لمن يطلب ذلك من الأطراف دون غيرهم. 3- يعتبر الأطراف عند إخطارهم وفقا للمادة 34 (1) قد تنازلوا عن أي ش كل آخر للإخطار أو الإبداع من جانب هيئة التحكيم 4- تودع نسخة أصلية من كل حكم تحكيم صادر طبقا لهذه القواعد لدى الأمانة العامة. 5- تساعد هيئة التحكيم والأمانة العامة الأطراف على تنفيذ أي إجراءات شكلية أخرى قد تكون ضرورية. 6- يكون كل حكم تحكيم ملزما للأطراف. ويتعهد الأطراف لدى إحالتهم النزاع إلى التحكيم بموجب هذه القواعد بتنفيذ أي حكم تحكيم دون تأخير، ويعتبرون قد تنازلوا عن أي طريق للطعن وذلك في الحدود التي يجوز أن يكون فيها هذا التنازل صحيحا.

35 · المادة 35

#

تصحيح وتفسير حكم التحكيم إحالة أحكام التحكيم 1- يجوز لهيئة التحكيم من تلقاء نفسها أن تصحح أي خطأ مادي أو حسابي أو مطبعي أو أي أخطاء ذات طبيعة مماثلة وردت في حكم التحكيم شرط عرض هذا التصحيح على المحكمة للموافقة عليه خلال ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ الحكم 2- يجب أن يقدم أي طلب بتصحيح أي خطأ مماثل للأخطاء المشار إليها في الفقرة أ من المادة 35 أو لتفسير حكم التحكيم من قبل أي طرف إلى الأمانة العامة خلال ثلاثين يوما من تسلمه حكم التحكيم، وبعدد النسخ المذكورة في المادة 3 (1). وتمنح هيئة التحكيم بعد إرسال الطلب إليها الطرف الآخر مهلة قصيرة لا تتعدى عادة ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للطلب للتعقيب عليه، وتعرض هيئة التحكيم مشروع قرارها المتعلق بالطلب على المحكمة خلال الثلاثين يوما الموالية التاريخ انقضاء الأجل المحدد لتسلم تعقيب الطرف الآخر على الأكثر أو خلال أي أجل آخر قد تحدده المحكمة 3- يصدر قرار تصحيح أو تفسير حكم التحكيم في شكل ملحق لحكم التحكيم ويعد جزءا منه. وتطبق أحكام المواد 31 و 33 و 34 بحسب الأحوال. 4- عند قيام المحكمة بإحالة حكم إلى هيئة التحكيم تطبق أحكام المواد 31 و 33 و 34 إضافة لهذه المادة (35) بحسب الأحوال على أي ملحق أو حكم تحكيم صادر بموجب شروط هذه الإحالة. ويجوز للمحكمة اتخاذ أي خطوات للازمة لتمكين هيئة التحكيم من الالتزام بشروط الإحالة كما يجوز لها أن تحدد دفعة مقدمة لتغطية أي رسوم أو نفقات إضافية لهيئة التحكيم وأي مصاريف إدارية إضافية خاصة بغرفة التجارة الدولية.

36 · المادة 36

#

الدفعة المقدمة لتغطية مصاريف التحكيم 1- يجوز للأمين العام بعد تسلم الطلب أن يطلب من المدعي تسديد دفعة مقدمة مؤقتة على حساب مصاريف التحكيم تحدد قيمتها بما يكفي لتغطية مصاريف التحكيم إلى حين إعداد وثيقة المهمة. وتعد أي دفعة مقدمة على حساب مصاريف التحكيم تسديدا جزئيا من قبل المدعي لأي دفعة من المصاريف تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة رقم 36 2- تحدد المحكمة، فور إمكان ذلك، قيمة دفعة المصاريف بحيث تكفي لتغطية أتعاب ونفقات المحكمين، والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية المتعلقة بالطلبات التي أحالها الأطراف إليها، فيما عدا الطلبات المقدمة بموجب المادة 7 أو المادة 8، فتطبق في هذه الحالة المادة 36 (4). ويتم تسديد الدفعة المقدمة على حساب مصاريف التحكيم التي حددتها المحكمة وفقا للمادة 36 (2) مناصفة بين المدعي والمدعى عليه. 3- عند تقديم المدعى عليه لطلبات مقابلة بموجب المادة 5 أو غيرها، يجوز للمحكمة تحديد دفعات مقدمة منفصلة على حساب مصاريف الطلبات والطلبات المقابلة، وعندما تحدد المحكمة دفعات مقدمة منفصلة على حساب المصاريف، يسدد كل طرف مقدم المصاريف المتعلقة بطلباته. 4- عند تقديم الطلبات بموجب المادة 7 أو 8 تقوم المحكمة بتحديد دفعة مقدمة أو أكثر على حساب المصاريف المستحقة على الأطراف بموجب قرار المحكمة. وإذا سبق ل المحكمة أن حددت دفعات مقدمة على حساب المصاريف وفقا لهذه المادة 36، يتم استبدال هذه الدفعة المقدمة على حساب المصاريف بالدفعات المقدمة المحددة وفقا لهذه المادة 36 (4). وتعتبر أي دفعات مقدمة على حساب المصاريف قد سبق لأي طرف دفعها تسديدا جزئيا من قبل هذا الطرف لنصيبه من أي دفعة أو دفعات من المصاريف التي تحددها المحكمة وفقا لهذه المادة 36 (4) 5- يجوز تعديل قيمة أي دفعات مقدمة على حساب المصاريف تكون المحكمة قد حددتها وفقا لهذه المادة 36 في أي وقت أثناء التحكيم، و في جميع الحالات، يجوز لأي طرف تسديد نصيب أي طرف آخر من الدفعات المقدمة إذا تخلف الطرف الآخر عن دفع نصيبه. 6- في حالة عدم الالتزام بتسديد الدفعة المقدمة على حساب المصاريف، يجوز للأمين العام، بعد التشاور مع هيئة التحكيم، أن يطلب منها تعليق عملها وأن تحدد مهلة لا تقل عن 15 يوما، وبانقضاء هذه المهلة تعتبر الطلبات المتعلقة بالدفعة المتأخرة مسحوبة. وإذا ارغب الطرف المتخلف في معارضة هذا الإجراء، فعليه أن يقدم طلبا خلال المدة المذكورة للبت في المسألة من قبل المحكمة. ولا يجوز منع الطرف المعني من إعادة تقديم نفس الطلبات في تاريخ لاحق من خلال إجراءات أخرى بسبب هذا السحب. 7- إذا تملك أحد الأطراف بالمقاصة بخصوص أي طلب تؤخذ هذه المقاصة بعين الاعتبار عند تحديد الدفعة المقدمة لتغطية مصاريف التحكيم بنفس الطريقة المنطبقة على الطلب المستقل مادامت قد تتطلب من هيئة التحكيم النظر في مسائل إضافية.

37 · المادة 37

#

القرار المتعلق بمصاريف التحكيم 1- تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم، والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية التي تحددها المحكمة وفقا لجدول الحساب المعمول به وقت البدء في التحكيم، وتشمل كذلك أتعاب الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم ومصاريفهم وكذلك المصاريف القانونية المعقولة وغيرها من المصاريف التي تكبدتها الأطراف في التحكيم 2- يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ الذي سينتج عن تطبيق الشريحة المعنية على أن يكون ذلك ضروريا نتيجة الظروف الدعوى الاستثنائية. 3- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمصاريف أخرى غير تلك التي تحددها المحكمة، كما يجوز لها أن تأمر بالدفع 4- يحدد الحكم النهائي مصاريف التحكيم ويقرر من يتحملها من الأطراف أو النسبة التي يتحملها الأطراف من تلك المصاريف. 5- عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاريف، يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعتبرها ذات صلة، بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالسير في التحكيم بطريقة سريعة واقتصادية. 6- في حالة سحب كافة الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور حكم نهائي، تحدد المحكمة الرسوم والنفقات الخاصة بالمحكمين والنفقات الإدارية الخاصة بغرفة التجارة الدولية. وإذا لم يتفق الأطراف على تقسيم مصاريف التحكيم أو الأمور الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمصاريف، تفصل هيئة التحكيم في هذه المسائل، وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت في وقت السحب أو الإنهاء، يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة أن تستكمل تشكيل هيئة التحكيم وفقا للقواعد، بحيث يتسنى لهيئة التحكيم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاريف.

38 · المادة 38

#

تعديل الآجال 1- يجوز لأطراف الاتفاق على اختصار مختلف الآجال المحددة في هذه القواعد، ولا ينفذ أي اتفاق من هذا النوع إذا ما أبرم بعد تشكيل هيئة التحكيم إلا بموافقتها. 2- يجوز للمحكمة تمديد أي أجل تم تعديله وفقا للمادة 38(1۱) من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا كي تتمكن هيئة التحكيم والمحكمة من الاضطلاع بمسؤولياتهم وفق هذه القواعد

39 · المادة 39

#

التنازل تعد متابعة أي طرف للتحكيم دون إبداء اعتراضه على أي إخفاق في الالتزام بأحكام هذه القواعد أو بأي قواعد واجبة التطبيق على الإجراءات أو بأي أوامر تصدرها هيئة التحكيم أو بمقتضيات وادرة في اتفاق التحكيم بخصوص تشكيل هيئة التحكيم أو سير الإجراءات، تنازلا منه عن حقه في الاعتراض

40 · المادة 40

#

تحديد المسؤولية لا يشأن المحكمون أو أي شخص معين من قبل هيئة التحكيم أو محكم الطوارئ أو المحكمة وأعضاؤها أو غرفة التجارة الدولية والعاملون لديها أو اللجان الوطنية والمجموعات أو العاملون بها أو ممثلوها أمام أي شخص عن أي عمل أو امتناع متعلق بالتحكيم فيما عدا الحالة التي يكون فيها تحديد المسؤولية محظورا بموجب القانون واجب التطبيق.

41 · المادة 41

#

قاعدة عامة تلتزم المحكمة وهيئة التحكيم بمراعاة روح هذه القواعد في كل ما لم تنص عليه صراحة، وتبذلان قصارى جهدهما لضمان صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ قانونا.

1 · ملحق رقم 1 النظام الأساسي للمحكمة الدولية للتحكيم

ملحق رقم 1 النظام الأساسي للمحكمة الدولية للتحكيم

1 · المادة 1

#

المهمة 1- تختص المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية («المحكمة») بضمان تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض 2- تباشر المحكمة مهامها باستقلال تام باعتبارها مؤسسة مستقلة عن غرفة التجارة الدولية وأجهزتها. 3- أعضاء المحكمة مستقلون عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمجموعات.

2 · المادة 2

#

تشكيل المحكمة تتألف المحكمة من رئيس، ونواب رئيس، وأعضاء وأعضاء مناوبين (ويشار إليهم جميعا بتعبير «أعضاء»). تساعد المحكمة في أداء عملها الأمانة العامة التابعة لها («الأمانة العامة للمحكمة»).

3 · المادة 3

#

التعيين 1- ينتخب الرئيس من قبل المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية بناء على توصية من المجلس التنفيذي الغرفة التجارة الدولية 2- يعين المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية نواب رئيس المحكمة من بين أعضاء المحكمة أو من غيرهم 3- يعين أعضاء المحكمة من قبل المجلس العالمي الغرفة التجارة الدولية بناء على اقتراح اللجان الوطنية أو المجموعات، على أن تعين كل لجنة وطنية أو مجموعة عضوا واحدا. 4- يجوز للمجلس العالمي أن يعين أعضاء مناوبين بناء على اقتراح رئيس المحكمة 5- تكون فترة العضوية لجميع الأعضاء، بما في ذلك، وأغراض هذه الفقرة، الرئيس ونواب الرئيس، ثلاث سنوات. وإذا لم يعد باستطاعة أحد الأعضاء القيام بمهامه، يعين المجلس العالمي خلفا له للفترة المتبقية، ويجوز بناء على توصية من المجلس التنفيذي تمديد فترة عضوية أي عضو لأكثر من ثلاث السنوات بقرار من المجلس العالمي.

4 · المادة 4

#

اجتماع المحكمة بكامل أعضائها تنعقد المحكمة بكامل أعضائها برئاسة رئيس المحكمة أو من يعينه من نوابه حال غيابه. وتصح مداولات المحكمة إذا جرت بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، ويكون للرئيس أو نائب الرئيس، بحسب الأحوال، الصوت المرجح عند تساوي الأصوات.

5 · المادة 5

#

اللجان المصفرة يجوز للمحكمة أن تشكل لجنة واحدة أو عدة لجان وتحدد وظائفها وتنظيمها.

6 · المادة 6

#

السرية العمل المحكمة طبيعة سرية ويتعين على كل من يشارك في هذا العمل بأي صفة كانت مراعاة هذه الطبيعة، وتضع المحكمة القواعد الخاصة بالأشخاص الذين يمكنهم حضور اجتماعات المحكمة ولجانها والأشخاص المسموح لهم بالإطلاع على المواد المتعلقة بأعمال المحكمة وأمانتها العامة.

7 · المادة 7

#

تعديل قواعد التحكيم يقدم أي اقتراح من قبل المحكمة لتعديل القواعد إلى الجنة التحكيم وذلك قبل عرضه على المجلس التنفيذي الغرفة التجارة الدولية للنظر في اعتماده، و يجوز للمحكمة، بغية أخذ التطورات في مجال تكنولوجيا المعلومات بعين الاعتبار، أن تقترح تعديل أو إضافة إلى أحكام المادة 3 من القواعد أو أي أحكام أخرى ذات صلة دون عرض هذا الاقتراح على لجنة التحكيم

2 · ملحق رقم 2- النظام الداخلي للمحكمة الدولية للتحكيم

ملحق رقم 2- النظام الداخلي للمحكمة الدولية للتحكيم

1 · المادة 1

#

الطبيعة السرية لعمل المحكمة الدولية للتحكيم 1- أغراض هذا الملحق، يشير تعبير أعضاء المحكمة إلى رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة 2- تقتصر جلسات المحكمة، سواء اجتمعت بكامل أعضائها أو في لجان مصفرة، على أعضائها وعلى الأمانة العامة 3- مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة في حالات استثنائية أن يدعو أشخاصا آخرين لحضور الجلسات. ويجب على هؤلاء الأشخاص احترام سرية أعمال المحكمة 4- لا تسلم الوثائق المقدمة للمحكمة أو الوثائق التي تصدر عنها أو عن الأمانة العامة أثناء إجراءات عمل المحكمة، إلا أعضاء المحكمة وأمانتها العامة، وللأشخاص الذين أجاز لهم الرئيس حضور جلسات المحكمة 5- يجوز لرئيس المحكمة أو للأمين العام أن يأذن للباحثين القائمين بأبحاث ذات طابع أكاديمي بالإطلاع على أحكام التحكيم وغيرها من الوثائق ذات المصلحة العامة، فيما عدا المذكرات والتقارير والمراسلات والمستندات المقدمة من الأطراف في إطار إجراءات التحكيم 6- ولا يعطي هذا الإذن إلا إذا تعهد المستفيد منه باحترام السرية الوثائق التي يتاح له للاطلاع عليها وبالامتناع عن نشر أي نص مبني على المعلومات التي تتضمنها قبل عرض النص على الأمين العام للمحكمة للموافقة عليه. 7- تحتفظ الأمانة العامة في أرشيف المحكمة فيما يتعلق بكل قضية تحال إلى التحكيم بموجب القواعد بأحكام التحكيم ووثيقة المهمة وقرارات المحكمة وكذلك نسخ من مراسلات الأمانة العامة 8- يجوز إتلاف أي مستندات أو مخاطبات أو مراسلات مقدمة من الأطراف أو من المحكمين ما لم يتقدم أي طرف أو محكم، خلال مهلة تحددها الأمانة العامة، بطلب كتابي لاسترداد هذه المستندات والمخاطبات والمراسلات. ويسدد ذلك المحكم أو ذلك الطرف المصاريف والنفقات المترتبة عن استرداد هذه المستندات.

2 · المادة 2

#

مشاركة أعضاء المحكمة الدولية للتحكيم في التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية 1- لا يحق للرئيس أو لأعضاء الأمانة العامة العمل كمحكمين أو مستشارين في الدعاوى المعروضة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. 2- لا يجوز للمحكمة أن تعين أحد نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة كمحكمين. لكن يجوز اقتراح تكليفهم بهذه المهام بواسطة طرف أو أكثر أو بموجب إي إجراء آخر اتفق عليه الأطراف، بشرط تثبيتهم من المحكمة 3- عندما يكون الرئيس أو أحد نواب الرئيس أو عضو من أعضاء المحكمة أو الأمانة العامة على علاقة، بأي صفة كانت، بإجراءات تحكيم معروضة على المحكمة، يكون على أي منهم أن يبادر بمجرد علمه بهذه العلاقة بإعلام الأمين العام للمحكمة بها. 4- ولا يحضر هذا الشخص في جلسة المحكمة في أي وقت تقوم فيه المحكمة بالنظر في الدعوى ولا يشارك في مناقشات أو قرارات المحكمة في هذا الشأن. ولا يتلقى هذا الشخص أي مواد أو وثائق أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.

3 · المادة 3

#

العلاقات بين أعضاء المحكمة و اللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية 1- يستقل أعضاء المحكمة، بصفتهم تلك، عن اللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية التي اقترحت تعيينهم على المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية 2- فضلا عن ذلك، يلتزم أعضاء المحكمة إزاء اللجان الوطنية والمجموعات المذكورة بحفظ سرية أي معلومات متعلقة بقضايا محددة اطلعوا عليها بصفتهم أعضاء في المحكمة إلا إذا طلب منهم رئيس المحكمة أو نائب رئيس المحكمة المفوض من الرئيس أو أمينها العام إرسال معلومات إلى اللجنة الوطنية أو المجموعات المعنية.

4 · المادة 4

#

اللجان المصفرة 1- تقوم المحكمة بتكوين لجنة مصغرة عملا بالمادة 1 (4) من القواعد والمادة 5 من القانون الأساسي للمحكمة الملحق رقم 1). 2- تتألف اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل. يرأس اللجنة رئيس المحكمة. ويجوز للرئيس عند غيابه أو بناء على طلبه أن يكلف أحد نوابه أو يكلف، في ظل ظروف استثنائية، عضوا آخر من أعضاء المحكمة برئاسة اللجنة المصغرة 3- تعين المحكمة عضوي اللجنة الآخرين من بين نواب الرئيس أو من بين سائر أعضاء المحكمة الآخرين. وتعين المحكمة في كل اجتماع بكامل أعضائها الاعضاء المكلفين بحضور اجتماعات اللجنة المصغرة التي ستعقد قبل الاجتماع الموالي للمحكمة بكامل أعضائها. 4- تجتمع اللجنة المصغرة بناء على دعوة من رئيسها ويعد النصاب مكتملا بحضور عضوين. : 5- أ) تحدد المحكمة القرارات التي يجوز للجنة المصغرة اتخاذها. ب) تتخذ قرارات اللجنة المصغرة بالإجماع. ج) إذا تعذر على اللجنة المصغرة اتخاذ قرار أو رأت الامتناع عن اتخاذه، تحيل اللجنة المصغرة المسألة للنظر في أول اجتماع قادم للمحكمة بكامل أعضائها مشفوعا بأي اقتراحات تراها مناسبة د) تلتزم اللجنة المصغرة برفع قراراتها إلى أول اجتماع للمحكمة بكامل أعضائها.

5 · المادة 5

#

الأمانة العامة للمحكمة 1- في حالة غياب الأمين العام أو بناء على طلبه يقوم الأمين العام المساعد و/أو المستشار العام بمباشرة سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة و اعتماد المحكمين والمصادقة على نسخ أحكام التحكيم والمطالبة بتسديد دفعة أولية من حساب مصاريف التحكيم المنصوص عليها في المادة 6 (3) و المادة 13 (2) و المادة 34 (2) و المادة 36 (1) من القواعد 2- يجوز للأمانة العامة، بموافقة المحكمة أن تصدر مذكرات وغيرها من الوثائق الإعلام الأطراف والمحكمين أو كلما رأت ذلك ضروريا لحسن إدارة إجراءات التحكيم. 3- يجوز إنشاء مكاتب للأمانة العامة خارج مقر غرفة التجارة الدولية، وتحتفظ الأمانة العامة بقائمة المكاتب المعينة من قبل الأمين العام. يجوز تقديم طلبات التحكيم إلى الأمانة العامة في أي من مكاتبها، كما يجوز للأمانة العامة أداء وظائفها طبقا للقواعد في أي من مكاتبها، وفقا لتعليمات الأمين العام أو الأمين العام المساعد أو المستشار العام

6 · المادة 6

#

الدراسة المسبقة لأحكام عند دراستها المسبقة لمشاريع الأحكام طبقا للمادة 33 من القواعد، تراعي المحكمة بقدر الإمكان النصوص الآمرة المتعلقة بمقر التحكيم

5 · الملحق 5 - قواعد محكم الطواري

الملحق 5 - قواعد محكم الطواري

1 · المادة 1

#

التقدم بطلب لاتخاذ إجراءات الطوارئ 1- يتعين على الطرف الذي يرغب في اللجوء إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 9 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية القواعد أن يتقدم بطلب لاتخاذ تدابير الطوارئ («طلب اتخاذ التدابير») إلى الأمانة العامة في أي من مكاتبها التي يحددها النظام الداخلي للمحكمة في الملحق المرفق بالقواعد 2- يقدم طلب اتخاذ التدابير في نسخ كافية لإعطاء نسخة الكل طرف بالإضافة إلى نسخة لمحكم الطوارئ وأخرى للأمانة العامة. 3- يتضمن طلب اتخاذ التدابير المعلومات التالية: أ) الأسماء الكاملة للأطراف وأوصافهم، وعناوينهم وغير ذلك من بيانات الاتصال بهم ب) الاسم الكامل لأي شخص (أشخاص) يمثل الطالب وعنوانه، وبيانات الاتصال به ج) وصف للظروف والملابسات التي أفضت إلى التقدم ب طلب اتخاذ التدابير، ووصف للنزاع المجال أو المزمع أن يحال على التحكيم، د) بيان بتدابير الطوارئ الملتمسة ه) الأسباب التي أدت إلى طلب اتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية عاجلة لا تحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة تحكيم و) أي اتفاقات ذات صلة، وبالأخص اتفاق التحكيم ز) أي اتفاق بشأن مقر التحكيم، وقواعد القانون واجبة التطبيق، ولغة التحكيم ح) سند تسديد المبلغ المشار إليه في المادة 7(1) الملحق ط) أي طلب تحكيم وأي مذكرات تتعلق بالنزاع الأساسي، والتي سبق تقديمها إلى الأمانة العامة من أي طرف من أطراف الإجراءات أمام محكم الطواري قبل التقدم بطلب اتخاذ التدابير. يجوز أن يحتوي طلب اتخاذ التدابير على أي مستندات أو معلومات أخرى يعتبرها الطالب ملائمة أو قد تساهم بفعالية في طلب اتخاذ التدابير. 4- يحرر طلب اتخاذ التدابير بلغة التحكيم إذا كان الأطراف قد اتفقوا عليها، أو بلفة اتفاق التحكيم في حالة غياب اتفاق الأطراف على لفة التحكيم 5- في الحالة التي يرى فيها رئيس المحكمة («الرئيس») استنادا إلى المعلومات الواردة في طلب اتخاذ التدابير، أن أحكام محكم الطواري تسري بالإشارة إلى المادة 29 (5) و 29 (6) من القواعد، ترسل الأمانة العامة نسخة من طلب اتخاذ التدابير والمستندات المرفقة به إلى الطرف الآخر للرد. في الحالة التي يرى فيها الرئيس غير ذلك، تبلغ الأمانة العامة الأطراف أن الإجراءات أمام محكم الطوارئ لن تتم فيما يتعلق ببعض أو جميع الأطراف و ترسل نسخة من طلب اتخاذ التدابير إليهم للعلم به. 6- ينهي الرئيس الإجراءات أمام محكم الطوارئ إذا لم تتسلم الأمانة العامة طلب التحكيم من الطالب خلال .ا أيام من استلام الأمانة العامة لطلب اتخاذ التدابير، إلا إذا قرر محكم الطوارئ ضرورة التمديد في المهلة.

2 · المادة 2

#

تعيين محكم الطوارئ وإرسال الملف 1- يعين الرئيس محكم طوارئ في أقصر وقت ممكن، وعادة خلال يومين من تاريخ استلام الأمانة العامة ل طلب اتخاذ التدابير 2- لا يجوز تعيين محكم الطوارئ بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بموجب المادة 16 من القواعد. ويحتفظ محكم الطوارئ المعين قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بصلاحية إصدار أمر خلال الأجل الذي حددته المادة 6 (4) من هذا الملحق 3- تخطر الأمانة العامة فور تعيين محكم الطوارئ الأطراف بهذا التعيين و ترسل إليه الملف. و فيما بعد، تقدم جميع المخاطبات المكتوبة من الأطراف إلى محكم الطوارئ مباشرة من صورة إلى الطرف الآخر وأخرى للأمانة العامة. و ترسل إلى الأمانة العامة نسخة من أي مراسلات كتابية من محكم الطواري إلى الأطراف. 4- يجب أن يكون محكم الطوارئ وأن يظل محايدة ومستقلا عن الأطراف المعنية بالنزاع 5- يوقع محكم الطوارئ المحتمل قبل تعيينه على إقرار بقبوله التعيين وبتفرغه وحياده واستقلاليته. تزود الأمانة العامة الأطراف بنسخة من هذا الإقرار 6- لا يعمل محكم الطوارئ كمحكم في أي تحكيم يتعلق بالنزاع الذي أفضى إلى تقديم طلب اتخاذ التدابير.

3 · المادة 3

#

التجريح في محكم الطوارئ 1- يتعين طلب التجريح في محكم الطوارئ خلال ثلاثة أيام من استلام الطرف طالب التجريح إخطارا بتعيين محكم الطوارئ أو من تاريخ علم هذا الطرف بالوقائع والملابسات التي يستند إليها التجريح إذا كان هذا التاريخ لاحقا على استلام الإخطار المشار إليه. 2- تفصل المحكمة في طلب التجريح بعد أن تتيح الأمانة العامة الفرصة أمام محكم الطوارئ والطرف الآخر أو الأطراف الأخرى للتعقيب كتابيا في ظرف أجل مناسب.

4 · المادة 4

#

مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ 1- إذا اتفق الأطراف على مقر التحكيم، يكون هذا المقر هو مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ. في حالة غياب اتفاق الأطراف، يعين الرئيس مكان انعقاد الإجراءات أمام محكم الطوارئ دون المساس بتحديد مقر التحكيم بموجب المادة 18 (1) من القواعد 2- يجوز عقد الاجتماعات مع محكم الطواري عن طريق حضور الأشخاص ذاتيا في أي مكان يعتبره المحكم ملائما، أو عن طريق المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة.

5 · المادة 5

#

الإجراءات 1- يضع محكم الطوارئ جدول زمنيا للإجراءات في أقصر وقت ممكن، عادة بعد يومين من إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 2(2) من هذا الملحق. 2- يدير محكم الطوارئ الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها ملائمة، مع أخذ طبيعة طلب اتخاذ التدابير ومدى استعجاله بعين الاعتبار. وفي جميع الأحوال، يتصرف محكم الطوارئ بنزاهة وحياد و يتأكد من حصول كل طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه

6 · المادة 6

#

الأمر 1- وفقا للمادة 29 (2) من القواعد، يصدر قرار محكم الطوارئ في شكل أمر («الأمر»). 2- يقرر محكم الطوارئ في الأمر الذي يصدره مقبولية طلب اتخاذ التدابير من عدمها بموجب المادة 29 (1) من القواعد كما يقرر بشأن اختصاصه في اتخاذ أوامر تدابير الطوارئ. 3- يصدر الأمر كتابيا وتذكر فيه الأسباب التي استند إليها. ويكون الأمر مؤرخا وموقعا من محكم الطوارئ. 4- يصدر الأمر في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 2(3) من هذا الملحق. و يجوز للرئيس تمديد هذه الاجل بموجب طلب معتل من محكم الطوارئ أو من تلقاء نفسه إذا قرر الرئيس ضرورة ذلك. 5- يتعين علي محكم الطوارئ خلال الأجل المحدد في المادة 6(4) من هذا الملحق أن يرسل الأمر إلى الأطراف مع إرسال نسخة إلى الأمانة العامة بأي وسيلة من وسائل الاتصال التي تجيزها المادة 3(2) من القواعد و التي يرى محكم الطواري أنها تكفل الاستلام السريع للأمر. 6- يكون الأمر ملزمة للأطراف عند أ) إنهاء الرئيس للإجراءات أمام محكم الطوارئ بموجب المادة 1(6) من هذا الملحق، ب) قبول المحكمة طلب التجريح في محكم الطوارئ بموجب المادة 3 من هذا الملحق، ج) إصدار هيئة التحكيم حكمها النهائي، ما لم تقرر هيئة التحكيم غير ذلك صراحة د) أو سحب جميع الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور حكم نهائي. 7- يجوز لمحكم الطوارئ أن يعلق الأمر على الشروط التي يراها مناسبة، بما في ذلك طلب تقديم ضمان مناسب 8- بناء على طلب معتل من أحد الأطراف ومقدم قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفق المادة 16 من القواعد، يجوز لمحكم الطواري أن يعدل أو ينهي أو يبطل الأمر.

7 · المادة 7

#

مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ 1- يتعين على الطالب أن يسدد مبلغا قدره 40000 دولار أمريكي: مكونا من 10000 دولار أمريكي للنفقات الإدارية الغرفة التجارة الدولية، و 30000 دولار أمريكي لأتعاب محكم الطوارئ ونفقاته. وعلى الرغم من المادة 1 (5) من هذا الملحق، لا يتم الإخطار بطلب اتخاذ التدابير إلا بعد استلام الأمانة العامة لمبلغ 40000 دولار أمريكي. 2- يجوز للرئيس في أي وقت أثناء الإجراءات أمام محكم الطوارئ أن يقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية على أن يراعي، من بين الاعتبارات، طبيعة الدعوى وطبيعة العمل الذي قام به محكم الطوارئ والمحكمة والرئيس والأمانة العامة وحجمه، وإذا لم يسدد الطرف الذي تقدم بطلب اتخاذ التدابير الزيادة في المصاريف خلال المهلة التي حددتها الأمانة العامة، يعتبر طلب اتخاذ التدابير مسحوبا. 3- يحدد الأمر مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ ويعين الطرف الواجب عليه تحمل هذه المصاريف أو الكيفية التي سيتحاصص بها الأطراف هذه المصاريف. 4- تشمل مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية، وأتعاب محكم الطوارئ ونفقاته و المصاريف القانونية المعقولة و المصاريف الأخرى التي يتكبدها الأطراف من أجل تسيير الإجراءات أمام محكم الطوارئ 5- في الحالة التي لم تتخذ فيها الإجراءات أمام محكم الطوارئ بموجب المادة 1 (5) من هذا الملحق، أو إذا أنهيت هذه الإجراءات قبل إصدار الأمر، يحدد الرئيس المبلغ الواجب ارجاعه إلى الطالب، إن وجد. وفي جميع الحالات لا يسترد مبلغ 5000 دولار أمريكي نظير النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية.

8 · المادة 8

#

قاعدة عامة 1- للرئيس السلطة اتخاذ القرار، حسب تقديره، بشأن كافة الأمور المتعلقة بإدارة الإجراءات أمام محكم الطواري والتي لم يتعرض لها النص صراحة في هذا الملحق. 2- في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه لأي سبب من الأسباب، يكون لأى من نواب رئيس المحكمة سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس. 3- في الأمور المتعلقة بالإجراءات أمام محكم الطوارئ والتي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا الملحق تلتزم المحكمة والرئيس ومحكم الطوارئ بمراعاة روح القواعد في هذا الملحق

قواعد التسوية الودية للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية

قواعد التسوية الودية للنزاعات الخاصة بغرفة التجارة الدولية ديباجة التسوية الودية حل مرغوب فيه في منازعات وخلافات الأعمال. من الممكن أن تحدث التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء أو التحكيم للنظر في نزاع ما أو أثناء السير في إجراءات التقاضي أو التحكيم، وغالبا ما تتم الاستعانة بطرف ثالث («المحايد» لتيسير التسوية الودية، ويتصرف المحايد وفقا لقواعد بسيطة. و يمكن للأطراف الخضوع إلى هذه القواعد عن طريق النص على ذلك في العقد المبرم فيما بينهم أو في أي وقت لاحق. وضعت غرفة التجارة الدولية قواعد تسوية النزاعات ودية والتي يطلق عليها اسم قواعد تسوية النزاعات ودية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية («القواعد »)، والتي تتيح الأطراف فرصة للاتفاق على أسلوب التسوية الذي يرونه مناسبة بما يساعدهم على تسوية النزاع القائم فيما بينهم، وإذا لم يتفق الأطراف على آلية التسوية، تكون الوساطة هي أسلوب التسوية المعمول به بموجب قواعد تسوية النزاعات ودية. يتضمن دليل تسوية النزاعات وديا لدى غرفة التجارة الدولية شرحا لقواعد تسوية النزاعات وديا، ويتضمن صيغ مختلفة من آليات التسوية التي يمكن تطبيقها بموجب هذه القواعد، مع مراعاة أن هذا الدليل لا يشكل جزءا من القواعد

1 · المادة 1

#

نطاق تطبيق قواعد تسوية النزاعات وديا لدى غرفة التجارة الدولية تجوز إحالة جميع نزاعات الأعمال، سواء كان لها طابع دولي أم لا، لإجراءات تسوية النزاعات وديا بموجب هذه القواعد ويجوز تعديل الأحكام الواردة في هذه القواعد باتفاق جميع الأطراف شرط موافقة غرفة التجارة الدولية

2 · المادة 2

#

البدء في إجراءات تسوية النزاعات وديا أ) حالة وجود اتفاق عل اعتماد هذه القواعد 1. إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاع للتسوية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعات ودية يتعين على الطرف أو الأطراف الراغبة في بدء إجراءات تسوية النزاعات ودية بموجب هذه القواعد إرسال طلب كتابي إلى غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاع وديا على أن يتضمن الطلب المشار إليه ما يلي: أ) أسماء أطراف النزاع، وممثليهم إن وجدوا وعناوينهم، وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم، وبريدهم الإلكتروني، ب) وصف للنزاع متضمنة، إن أمكن، تقديرا لقيمته ج) تعيين مشترك من كافة الأطراف لمحايد، أو أي اتفاق بين كافة الأطراف بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية إذا لم يعينه الأطراف تعيينا مشتركا د) نسخة من أي اتفاق كتابي يستند إليه طلب تسوية النزاع وديا و رسم التسجيل الخاص بإجراءات تسوية النزاعات وديا على الوجه المبين في الملحق المرفق بهذه القواعد 2. إذا لم يقدم كافة الأطراف طلب تسوية النزاع وديا يتعين على الطرف أو الأطراف التي قدمت الطلب أن ترسله في الوقت ذاته إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. يجوز أن يتضمن هذا الطلب اقتراحا بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد أو اقتراح محايد أو أكثر يعينهم الأطراف جميعا. و يجوز بعد ذلك أن يعين الأطراف جميعا شخصا محايدة أو أن يتفقوا على الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية. ويتعين على الأطراف إخطار غرفة التجارة الدولية على الفور في كلتا الحالتين. 3. يتعين على غرفة التجارة الدولية على الفور أن تؤكد إلى الأطراف كتابيا استلامها طلب تسوية النزاع وديا. ب) حالة عدم اتفاق الأطراف على اعتماد هذه القواعد 1- إذا لم يتفق الأطراف على إحالة النزاع للتسوية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعات ودية يتعين على أي طرف أو أطراف ترغب في بدء إجراءات تسوية النزاعات وديا بموجب هذه القواعد إرسال طلب كتابي لتسوية النزاع ودية، على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ) أسماء أطراف النزاع، وممثليهم إن وجدوا وعناوينهمم، وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم، وبريدهم الإلكتروني ب) وصف للنزاع متضمنة، إن أمكن، تقديرا لقيمة النزاع ج) رسوم التسجيل الخاص بإجراءات تسوية النزاعات وديا على الوجه المبين في الملحق المرفق بهذه القواعد ويجوز أن يتضمن الطلب المقدم لتسوية النزاع ودية اقتراحا بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد أو اقتراح محايد أو أكثر يعينهم الأطراف جميعا. 2- تخطر غرفة التجارة الدولية على الفور الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى كتابيا بالطلب المقدم لتسوية النزاع وديا، وتطلب من هذا الطرف أو هذه الأطراف أن تخطر غرفة التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلب تسوية النزاع وديا بموافقتها أو رفضها الاشتراك في إجراءات تسوية النزاعات ودية. وفي الحالة الأولى، يجوز لأطراف أن يقدموا أي مقترح بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد، كما يجوز لهم اقتراح محايد أو أكثر يعينه الأطراف. ويجوز بعد ذلك أن يعين الأطراف جميعا شخصا محايدا أو أن يتفقوا على الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية. ويتعين على الأطراف إخطار غرفة التجارة الدولية على الفور في كلتا الحالتين وإذا لم يقع الرد خلال أجل الخمسة عشر يوما، أو في حالة الرد بالرفض، يعتبر طلب تسوية النزاع وديا مرفوضا ولا تبدأ إجراءات تسوية النزاعات ودية. وتخطر غرفة التجارة الدولية على الفور الطرف أو الأطراف التي تقدمت بالطلب كتابيا بذلك.

3 · المادة 3

#

اختيار المحايد 1- إذا عين جميع الأطراف شخصا محايدة، وجب على غرفة التجارة الدولية أن تأخذ هذا التعيين بعين الاعتبار، ويقوم هذا الشخص بدور المحايد في إجراءات تسوية النزاعات وديا بعد إخطار الغرفة بقبوله المهمة المسندة إليه. إذا الم يعين جميع الأطراف محايدا أو رفض المحايد المعين المهمة المسندة إليه، تعين غرفة التجارة الدولية على الفور محايدا عن طريق إحدى اللجان الوطنية التابعة للغرفة أو غيرها وعليها أن تخطر الأطراف بهذا التعيين. تبذل غرفة التجارة الدولية كافة الجهود المعقولة التعيين محايد تتوفر به الصفات التي اتفق عليها جميع الأطراف إن وجدت 2- يقدم كل محايد محتمل على الفور سيرة ذاتية وبيان يؤكد استقلاليته إلى غرفة التجارة الدولية موقعين ومؤرخين، كما يفصح المحايد المحتمل لغرفة التجارة الدولية في بيان استقلاليته عن أي وقائع أو ظروف ذات طبيعة قد تثير الشك في استقلاليته في نظر الأطراف، وتقدم غرفة التجارة الدولية هذه المعلومات الأطراف كتابيا. 3- إذا اعترض أي طرف على المحايد المعين من قبل غرفة التجارة الدولية، وقام بإخطار غرفة التجارة الدولية والطرف أو الأطراف الأخرى بذلك كتابيا وموضحا أسباب هذا الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ استلام إخطار التعيين، تقوم غرفة التجارة الدولية على الفور بتعيين محايد آخر. 4- بناء على موافقة كافة الأطراف، يجوز لأطراف اختيار أكثر من محايد أو طلب تعيين أكثر من محايد من غرفة التجارة الدولية، وفقا لأحكام هذا القواعد. وإذا اقتضت الظروف ذلك يجوز لغرفة التجارة الدولية أن تقترح على الأطراف تعيين أكثر من محايد

4 · المادة 4

#

الرسوم والمصاريف 1- عند قيام أي طرف أو أطراف بتقديم طلب لتسوية النزاع وديا، يرفق بالطلب رسوم تسجيل غير قابلة الاسترداد، وفقا لما تم تحديده في الملحق المرفق. ولن يتم النظر في أي طلب لتسوية النزاع وديا إلا إذا صاحبه سند تسديد المبلغ المطلوب. 2- بعد استلام طلب تسوية النزاع ودية، تطلب غرفة التجارة الدولية من الأطراف دفع مبلغ مقدم يرجح أن يغطي قيمته النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية واتعاب المحايد ونفقاته الخاصة بإجراءات طلب تسوية النزاع وديا وفقا لما تم تحديده في الملحق المرفق. ولا يتم المضي قدما في الإجراءات المتعلقة بطلب بتسوية النزاع ودية حتى تتلقى غرفة التجارة الدولية هذا المبلغ المقدم 3- في أي حالة تقدر فيها غرفة التجارة الدولية أن المبلغ المقدم لن يغطى في الأرجح إجمالي المصاريف الخاصة بإجراءات تسوية النزاعات ودية، تجوز إعادة تقدير قيمة هذا المبلغ المقدم. ويجوز لغرفة التجارة الدولية وقف إجراءات تسوية النزاعات وديا حتى يتم دفع المبالغ ذات الصلة بواسطة الأطراف. 4- عند الانتهاء من إجراءات طلب تسوية النزاع ودية، تقوم غرفة التجارة الدولية بتسوية المصاريف الإجمالية الخاصة بالإجراءات، كما تقوم، بحسب الحالات، بتعويض الأطراف عن أي دفوعات زائدة، أو مطالبة الأطراف بأي مبلغ مطلوب وفقا لهذا القواعد 5- تتحمل الأطراف كافة المبالغ والمصاريف المذكورة أعلاه بأنصبة متساوية، إلا إذا اتفق الأطراف كتابيا على غير ذلك. ويحق لأي طرف دفع ما لم يتم تسديده من المبالغ المقدمة والمصاريف إذا أخفق الطرف الآخر في دفع نصيبه. 6- أي نفقات أخرى تتعلق بأحد الأطراف تظل مسؤولية هذا الطرف

5 · المادة 5

#

إدارة إجراءات تسوية النزاعات وديا 1- يناقش المحايد والأطراف على الفور آلية التسوية التي ستستخدم ويسعون للوصول إلى اتفاق بشأنها، ويناقشون إجراءات تسوية النزاعات ودية المحددة التي سيتبعونها. 2- في حالة عدم اتفاق الأطراف على آلية التسوية الودية المستخدمة، يتم استخدام الوساطة. 3- يدير المحايد الإجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة. وفي كل الحالات يسترشد بمبادئ العدل والحياد وكذلك برغبات الأطراف. 4- في حالة عدم اتفاق الأطراف، يقوم المحايد باختيار اللغة أو اللغات المستخدمة في الإجراءات، و مكان انعقاد أي اجتماعات. 5- يتعاون كل طرف بحسن نية مع المحايد.

6 · المادة 6

#

انتهاء إجراءات تسوية النزاعات وديا 1- تعد كافة إجراءات تسوية النزاعات ودية التي بدأت وفقا لهذا القواعد منتهية مع حصول أول حدث من الأحداث التالية : أ) توقيع الأطراف على اتفاق تسوية ب) قيام طرف واحد أو أكثر بإخطار المحايد كتابيا في أي وقت بعد إجراء المناقشة المشار إليها في المادة 5 (1) بقرار بعدم الاستمرار في إجراءات تسوية النزاع وديا ج) استكمال الإجراء وفقا للمادة (5) وقيام المحايد بإخطار الأطراف بذلك كتابيا، د) قيام المحايد بإخطار الأطراف كتابية بأن إجراءات تسوية النزاعات ودية لن تؤدي إلى حل النزاع القائم بين الأطراف من وجهة نظر المحايد ه) انتهاء أي آجال محددة إجراءات تسوية النزاعات وديا، ما لم يقم الأطراف بتمديدها، ويقوم المحايد بإخطار الأطراف بهذا الانتهاء كتابيا و) قيام غرفة التجارة الدولية بإخطار الأطراف والمحايد كتابيا خلال فترة لا تقل عن 15 أيام ابتداء من تاريخ استحقاق أي دفعات على طرف واحد أو أكثر وفقا لهذا القواعد، موضحا فيه عدم إتمام التسديد ز) قيام غرفة التجارة الدولية بإخطار الأطراف كتابيا بأن هناك إخفاق في تعيين المحايد أو أنه لم يكن من الممكن منطقيا تعيين محايد وفقا لتقدير غرفة التجارة الدولية 2- في حالة انتهاء إجراءات تسوية النزاعات ودية بموجب المادة 6 (1)، (أ) – (هـ)، يخطر المحايد على الفور غرفة التجارة الدولية بانتهاء إجراءات تسوية النزاعات ودية ويزود غرفة التجارة الدولية بنسخة من أي إخطار مشار إليه في المادة 6 (1)، (ب) – (ه). وفي جميع الحالات، تؤكد غرفة التجارة الدولية كتابيا على انتهاء إجراءات تسوية النزاعات وديا لكل من الأطراف والمحايد، إذا كان قد تم اختياره أو تعيينه.

7 · المادة 7

#

أحكام عامة 1- في حالة عدم اتفاق الأطراف على غير ذلك وما لم يكن ذلك محظورا بموجب القانون واجب التطبيق، تكون إجراءات تسوية النزاعات وديا بما في ذلك نتائجها خاصة وسرية. كما يتم الاحتفاظ بسرية أي اتفاق تسوية يتم بين الأطراف إلا إنه يحق لأحد الأطراف الإفصاح عنه إلى الحد الذي يتطلبه القانون واجب التطبيق أو إذا كان الإفصاح ضروريا لأغراض تطبيق أو تنفيذ هذا الاتفاق 2- ما لم يكن القانون واجب التطبيق يتطلب ذلك وما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، لا يجوز لأي طرف في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها أن يقدم كدليل: أ) أي وثائق أو بيانات أو مراسلات قام طرف آخر أو قام المحايد بتقديمها خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا إلا إذا كان يمكن الحصول عليها بشكل مستقل عن طريق الطرف الساعي لتقديمها في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها، ب) أي آراء أو مقترحات يقدمها أي طرف خلال إجراءات تسوية النزاعات ودية، وذلك فيما يتعلق بالتسوية المحتملة للنزاع، ج) أي اعترافات مقدمة من طرف آخر خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا د) أي آراء أو مقترحات يقدمها المحايد ه) إعراب أي طرف خلال إجراءات تسوية النزاعات وديا عن استعداده لقبول عرض بالتسوية. 3- ما لم يتفق كافة الأطراف كتابيا على غير ذلك، لا يجوز للمحايد أن يعمل أو أن يكون قد سبق له العمل في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها تتعلق بالنزاع موضوع إجراءات التسوية الودية، سواء كقاض أو محكم أو خبير أو ممثل لأحد الأطراف أو مستشار له. 4- ما لم يكن القانون واجب التطبيق يتطلب ذلك أو ما لم يتفق كافة الأطراف كتابيا على غير ذلك، لا يجوز للمحايد أن يشهد في أى إجراءات قضائية أو تحكيمية أو ما يماثلها، وذلك فيما يتعلق بأي جانب من جوانب إجراءات تسوية النزاعات ودية. و لا يكون المحايد أو غرفة التجارة الدولية والعاملين بها أو اللجان الوطنية بغرفة التجارة الدولية مسئولين في مواجهة أي شخص بسبب أي عمل أو امتناع عنه يتعلق بإجراءات تسوية النزاعات وديا.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.