التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

30

الأجل الذي يتعين خلاله صدور حكم التحكيم النهائي 1- تصدر هيئة التحكيم حكمها النهائي خلال ستة أشهر. ويبدأ سريان هذا الأجل من تاريخ آخر توقيع لهيئة التحكيم أو للأطراف على وثيقة المهمة، أو في حالة تطبيق المادة 23 (3)، من تاريخ إخطار هيئة التحكيم من قبل الأمانة العامة باعتماد المحكمة لوثيقة المهمة. ويجوز للمحكمة تحديد مدة مختلفة بناء على الجدول الزمني للإجراءات المعد وفقا للمادة 24(2). 2- يجوز للمحكمة تمديد الأجل بناء على طلب معتل من هيئة التحكيم أو من تلقاء نفسها إذا قررت أن ذلك ضروريا.