التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

31

إصدار حكم التحكيم 1- إذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم، يصدر حكم التحكيم بالأغلبية. وإذا لم تتوفر الأغلبية يصدر الحكم من رئيس هيئة التحكيم وحده. 2- يجب أن يذكر حكم التحكيم الأسباب التي استند إليها. 3- يعتبر حكم التحكيم قد صدر في مقر التحكيم وفي التاريخ المدون فيه.