التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

32

حكم التحكيم باتفاق الأطراف إذا توصل الأطراف إلى تسوية بعد إرسال الملف إلى هيئة التحكيم وفقا للمادة ، يتم إثبات التسوية في شكل حكم صادر باتفاق الأطراف إذا طلب الأطراف ذلك ووافقت هيئة التحكيم