التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

33

الدراسة المسبقة من المحكمة لحكم التحكيم يتعين على هيئة التحكيم أن تقدم إلى المحكمة مشروع حكم التحكيم قبل توقيعه. و للمحكمة أن تدخل تعديلات تتعلق بشكل الحكم ولها أيضا، دون المساس بما لهيئة التحكيم من حرية الفصل في النزاع، أن تلفت انتباه الهيئة إلى مسائل تتعلق بالموضوع. و لا يجوز أن يصدر أي حكم من هيئة التحكيم حتى توافق المحكمة عليه من حيث الشكل.