التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

3

العلاقات بين أعضاء المحكمة و اللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية 1- يستقل أعضاء المحكمة، بصفتهم تلك، عن اللجان الوطنية ومجموعات غرفة التجارة الدولية التي اقترحت تعيينهم على المجلس العالمي لغرفة التجارة الدولية 2- فضلا عن ذلك، يلتزم أعضاء المحكمة إزاء اللجان الوطنية والمجموعات المذكورة بحفظ سرية أي معلومات متعلقة بقضايا محددة اطلعوا عليها بصفتهم أعضاء في المحكمة إلا إذا طلب منهم رئيس المحكمة أو نائب رئيس المحكمة المفوض من الرئيس أو أمينها العام إرسال معلومات إلى اللجنة الوطنية أو المجموعات المعنية.