2
مشاركة أعضاء المحكمة الدولية للتحكيم في التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية 1- لا يحق للرئيس أو لأعضاء الأمانة العامة العمل كمحكمين أو مستشارين في الدعاوى المعروضة للتحكيم لدى غرفة التجارة الدولية. 2- لا يجوز للمحكمة أن تعين أحد نواب الرئيس أو أعضاء المحكمة كمحكمين. لكن يجوز اقتراح تكليفهم بهذه المهام بواسطة طرف أو أكثر أو بموجب إي إجراء آخر اتفق عليه الأطراف، بشرط تثبيتهم من المحكمة 3- عندما يكون الرئيس أو أحد نواب الرئيس أو عضو من أعضاء المحكمة أو الأمانة العامة على علاقة، بأي صفة كانت، بإجراءات تحكيم معروضة على المحكمة، يكون على أي منهم أن يبادر بمجرد علمه بهذه العلاقة بإعلام الأمين العام للمحكمة بها. 4- ولا يحضر هذا الشخص في جلسة المحكمة في أي وقت تقوم فيه المحكمة بالنظر في الدعوى ولا يشارك في مناقشات أو قرارات المحكمة في هذا الشأن. ولا يتلقى هذا الشخص أي مواد أو وثائق أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات.

