1
الطبيعة السرية لعمل المحكمة الدولية للتحكيم 1- أغراض هذا الملحق، يشير تعبير أعضاء المحكمة إلى رئيس المحكمة ونواب رئيس المحكمة 2- تقتصر جلسات المحكمة، سواء اجتمعت بكامل أعضائها أو في لجان مصفرة، على أعضائها وعلى الأمانة العامة 3- مع ذلك يجوز لرئيس المحكمة في حالات استثنائية أن يدعو أشخاصا آخرين لحضور الجلسات. ويجب على هؤلاء الأشخاص احترام سرية أعمال المحكمة 4- لا تسلم الوثائق المقدمة للمحكمة أو الوثائق التي تصدر عنها أو عن الأمانة العامة أثناء إجراءات عمل المحكمة، إلا أعضاء المحكمة وأمانتها العامة، وللأشخاص الذين أجاز لهم الرئيس حضور جلسات المحكمة 5- يجوز لرئيس المحكمة أو للأمين العام أن يأذن للباحثين القائمين بأبحاث ذات طابع أكاديمي بالإطلاع على أحكام التحكيم وغيرها من الوثائق ذات المصلحة العامة، فيما عدا المذكرات والتقارير والمراسلات والمستندات المقدمة من الأطراف في إطار إجراءات التحكيم 6- ولا يعطي هذا الإذن إلا إذا تعهد المستفيد منه باحترام السرية الوثائق التي يتاح له للاطلاع عليها وبالامتناع عن نشر أي نص مبني على المعلومات التي تتضمنها قبل عرض النص على الأمين العام للمحكمة للموافقة عليه. 7- تحتفظ الأمانة العامة في أرشيف المحكمة فيما يتعلق بكل قضية تحال إلى التحكيم بموجب القواعد بأحكام التحكيم ووثيقة المهمة وقرارات المحكمة وكذلك نسخ من مراسلات الأمانة العامة 8- يجوز إتلاف أي مستندات أو مخاطبات أو مراسلات مقدمة من الأطراف أو من المحكمين ما لم يتقدم أي طرف أو محكم، خلال مهلة تحددها الأمانة العامة، بطلب كتابي لاسترداد هذه المستندات والمخاطبات والمراسلات. ويسدد ذلك المحكم أو ذلك الطرف المصاريف والنفقات المترتبة عن استرداد هذه المستندات.

