6
انتهاء إجراءات تسوية النزاعات وديا 1- تعد كافة إجراءات تسوية النزاعات ودية التي بدأت وفقا لهذا القواعد منتهية مع حصول أول حدث من الأحداث التالية : أ) توقيع الأطراف على اتفاق تسوية ب) قيام طرف واحد أو أكثر بإخطار المحايد كتابيا في أي وقت بعد إجراء المناقشة المشار إليها في المادة 5 (1) بقرار بعدم الاستمرار في إجراءات تسوية النزاع وديا ج) استكمال الإجراء وفقا للمادة (5) وقيام المحايد بإخطار الأطراف بذلك كتابيا، د) قيام المحايد بإخطار الأطراف كتابية بأن إجراءات تسوية النزاعات ودية لن تؤدي إلى حل النزاع القائم بين الأطراف من وجهة نظر المحايد ه) انتهاء أي آجال محددة إجراءات تسوية النزاعات وديا، ما لم يقم الأطراف بتمديدها، ويقوم المحايد بإخطار الأطراف بهذا الانتهاء كتابيا و) قيام غرفة التجارة الدولية بإخطار الأطراف والمحايد كتابيا خلال فترة لا تقل عن 15 أيام ابتداء من تاريخ استحقاق أي دفعات على طرف واحد أو أكثر وفقا لهذا القواعد، موضحا فيه عدم إتمام التسديد ز) قيام غرفة التجارة الدولية بإخطار الأطراف كتابيا بأن هناك إخفاق في تعيين المحايد أو أنه لم يكن من الممكن منطقيا تعيين محايد وفقا لتقدير غرفة التجارة الدولية 2- في حالة انتهاء إجراءات تسوية النزاعات ودية بموجب المادة 6 (1)، (أ) – (هـ)، يخطر المحايد على الفور غرفة التجارة الدولية بانتهاء إجراءات تسوية النزاعات ودية ويزود غرفة التجارة الدولية بنسخة من أي إخطار مشار إليه في المادة 6 (1)، (ب) – (ه). وفي جميع الحالات، تؤكد غرفة التجارة الدولية كتابيا على انتهاء إجراءات تسوية النزاعات وديا لكل من الأطراف والمحايد، إذا كان قد تم اختياره أو تعيينه.

