التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

5

إدارة إجراءات تسوية النزاعات وديا 1- يناقش المحايد والأطراف على الفور آلية التسوية التي ستستخدم ويسعون للوصول إلى اتفاق بشأنها، ويناقشون إجراءات تسوية النزاعات ودية المحددة التي سيتبعونها. 2- في حالة عدم اتفاق الأطراف على آلية التسوية الودية المستخدمة، يتم استخدام الوساطة. 3- يدير المحايد الإجراءات بالطريقة التي يراها مناسبة. وفي كل الحالات يسترشد بمبادئ العدل والحياد وكذلك برغبات الأطراف. 4- في حالة عدم اتفاق الأطراف، يقوم المحايد باختيار اللغة أو اللغات المستخدمة في الإجراءات، و مكان انعقاد أي اجتماعات. 5- يتعاون كل طرف بحسن نية مع المحايد.