التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

4

الرسوم والمصاريف 1- عند قيام أي طرف أو أطراف بتقديم طلب لتسوية النزاع وديا، يرفق بالطلب رسوم تسجيل غير قابلة الاسترداد، وفقا لما تم تحديده في الملحق المرفق. ولن يتم النظر في أي طلب لتسوية النزاع وديا إلا إذا صاحبه سند تسديد المبلغ المطلوب. 2- بعد استلام طلب تسوية النزاع ودية، تطلب غرفة التجارة الدولية من الأطراف دفع مبلغ مقدم يرجح أن يغطي قيمته النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية واتعاب المحايد ونفقاته الخاصة بإجراءات طلب تسوية النزاع وديا وفقا لما تم تحديده في الملحق المرفق. ولا يتم المضي قدما في الإجراءات المتعلقة بطلب بتسوية النزاع ودية حتى تتلقى غرفة التجارة الدولية هذا المبلغ المقدم 3- في أي حالة تقدر فيها غرفة التجارة الدولية أن المبلغ المقدم لن يغطى في الأرجح إجمالي المصاريف الخاصة بإجراءات تسوية النزاعات ودية، تجوز إعادة تقدير قيمة هذا المبلغ المقدم. ويجوز لغرفة التجارة الدولية وقف إجراءات تسوية النزاعات وديا حتى يتم دفع المبالغ ذات الصلة بواسطة الأطراف. 4- عند الانتهاء من إجراءات طلب تسوية النزاع ودية، تقوم غرفة التجارة الدولية بتسوية المصاريف الإجمالية الخاصة بالإجراءات، كما تقوم، بحسب الحالات، بتعويض الأطراف عن أي دفوعات زائدة، أو مطالبة الأطراف بأي مبلغ مطلوب وفقا لهذا القواعد 5- تتحمل الأطراف كافة المبالغ والمصاريف المذكورة أعلاه بأنصبة متساوية، إلا إذا اتفق الأطراف كتابيا على غير ذلك. ويحق لأي طرف دفع ما لم يتم تسديده من المبالغ المقدمة والمصاريف إذا أخفق الطرف الآخر في دفع نصيبه. 6- أي نفقات أخرى تتعلق بأحد الأطراف تظل مسؤولية هذا الطرف