التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

3

اختيار المحايد 1- إذا عين جميع الأطراف شخصا محايدة، وجب على غرفة التجارة الدولية أن تأخذ هذا التعيين بعين الاعتبار، ويقوم هذا الشخص بدور المحايد في إجراءات تسوية النزاعات وديا بعد إخطار الغرفة بقبوله المهمة المسندة إليه. إذا الم يعين جميع الأطراف محايدا أو رفض المحايد المعين المهمة المسندة إليه، تعين غرفة التجارة الدولية على الفور محايدا عن طريق إحدى اللجان الوطنية التابعة للغرفة أو غيرها وعليها أن تخطر الأطراف بهذا التعيين. تبذل غرفة التجارة الدولية كافة الجهود المعقولة التعيين محايد تتوفر به الصفات التي اتفق عليها جميع الأطراف إن وجدت 2- يقدم كل محايد محتمل على الفور سيرة ذاتية وبيان يؤكد استقلاليته إلى غرفة التجارة الدولية موقعين ومؤرخين، كما يفصح المحايد المحتمل لغرفة التجارة الدولية في بيان استقلاليته عن أي وقائع أو ظروف ذات طبيعة قد تثير الشك في استقلاليته في نظر الأطراف، وتقدم غرفة التجارة الدولية هذه المعلومات الأطراف كتابيا. 3- إذا اعترض أي طرف على المحايد المعين من قبل غرفة التجارة الدولية، وقام بإخطار غرفة التجارة الدولية والطرف أو الأطراف الأخرى بذلك كتابيا وموضحا أسباب هذا الاعتراض خلال 15 يوم من تاريخ استلام إخطار التعيين، تقوم غرفة التجارة الدولية على الفور بتعيين محايد آخر. 4- بناء على موافقة كافة الأطراف، يجوز لأطراف اختيار أكثر من محايد أو طلب تعيين أكثر من محايد من غرفة التجارة الدولية، وفقا لأحكام هذا القواعد. وإذا اقتضت الظروف ذلك يجوز لغرفة التجارة الدولية أن تقترح على الأطراف تعيين أكثر من محايد