2
البدء في إجراءات تسوية النزاعات وديا أ) حالة وجود اتفاق عل اعتماد هذه القواعد 1. إذا اتفق الأطراف على إحالة النزاع للتسوية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعات ودية يتعين على الطرف أو الأطراف الراغبة في بدء إجراءات تسوية النزاعات ودية بموجب هذه القواعد إرسال طلب كتابي إلى غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاع وديا على أن يتضمن الطلب المشار إليه ما يلي: أ) أسماء أطراف النزاع، وممثليهم إن وجدوا وعناوينهم، وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم، وبريدهم الإلكتروني، ب) وصف للنزاع متضمنة، إن أمكن، تقديرا لقيمته ج) تعيين مشترك من كافة الأطراف لمحايد، أو أي اتفاق بين كافة الأطراف بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية إذا لم يعينه الأطراف تعيينا مشتركا د) نسخة من أي اتفاق كتابي يستند إليه طلب تسوية النزاع وديا و رسم التسجيل الخاص بإجراءات تسوية النزاعات وديا على الوجه المبين في الملحق المرفق بهذه القواعد 2. إذا لم يقدم كافة الأطراف طلب تسوية النزاع وديا يتعين على الطرف أو الأطراف التي قدمت الطلب أن ترسله في الوقت ذاته إلى الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى. يجوز أن يتضمن هذا الطلب اقتراحا بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد أو اقتراح محايد أو أكثر يعينهم الأطراف جميعا. و يجوز بعد ذلك أن يعين الأطراف جميعا شخصا محايدة أو أن يتفقوا على الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية. ويتعين على الأطراف إخطار غرفة التجارة الدولية على الفور في كلتا الحالتين. 3. يتعين على غرفة التجارة الدولية على الفور أن تؤكد إلى الأطراف كتابيا استلامها طلب تسوية النزاع وديا. ب) حالة عدم اتفاق الأطراف على اعتماد هذه القواعد 1- إذا لم يتفق الأطراف على إحالة النزاع للتسوية بموجب قواعد غرفة التجارة الدولية لتسوية النزاعات ودية يتعين على أي طرف أو أطراف ترغب في بدء إجراءات تسوية النزاعات وديا بموجب هذه القواعد إرسال طلب كتابي لتسوية النزاع ودية، على أن يتضمن الطلب ما يلي: أ) أسماء أطراف النزاع، وممثليهم إن وجدوا وعناوينهمم، وأرقام الهواتف والفاكس الخاصة بهم، وبريدهم الإلكتروني ب) وصف للنزاع متضمنة، إن أمكن، تقديرا لقيمة النزاع ج) رسوم التسجيل الخاص بإجراءات تسوية النزاعات وديا على الوجه المبين في الملحق المرفق بهذه القواعد ويجوز أن يتضمن الطلب المقدم لتسوية النزاع ودية اقتراحا بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد أو اقتراح محايد أو أكثر يعينهم الأطراف جميعا. 2- تخطر غرفة التجارة الدولية على الفور الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى كتابيا بالطلب المقدم لتسوية النزاع وديا، وتطلب من هذا الطرف أو هذه الأطراف أن تخطر غرفة التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام طلب تسوية النزاع وديا بموافقتها أو رفضها الاشتراك في إجراءات تسوية النزاعات ودية. وفي الحالة الأولى، يجوز لأطراف أن يقدموا أي مقترح بشأن الصفات الواجب توفرها في المحايد، كما يجوز لهم اقتراح محايد أو أكثر يعينه الأطراف. ويجوز بعد ذلك أن يعين الأطراف جميعا شخصا محايدا أو أن يتفقوا على الصفات الواجب توفرها في المحايد الذي تعينه غرفة التجارة الدولية. ويتعين على الأطراف إخطار غرفة التجارة الدولية على الفور في كلتا الحالتين وإذا لم يقع الرد خلال أجل الخمسة عشر يوما، أو في حالة الرد بالرفض، يعتبر طلب تسوية النزاع وديا مرفوضا ولا تبدأ إجراءات تسوية النزاعات ودية. وتخطر غرفة التجارة الدولية على الفور الطرف أو الأطراف التي تقدمت بالطلب كتابيا بذلك.

