1
نطاق تطبيق قواعد تسوية النزاعات وديا لدى غرفة التجارة الدولية تجوز إحالة جميع نزاعات الأعمال، سواء كان لها طابع دولي أم لا، لإجراءات تسوية النزاعات وديا بموجب هذه القواعد ويجوز تعديل الأحكام الواردة في هذه القواعد باتفاق جميع الأطراف شرط موافقة غرفة التجارة الدولية

