التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

8

قاعدة عامة 1- للرئيس السلطة اتخاذ القرار، حسب تقديره، بشأن كافة الأمور المتعلقة بإدارة الإجراءات أمام محكم الطواري والتي لم يتعرض لها النص صراحة في هذا الملحق. 2- في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلبه لأي سبب من الأسباب، يكون لأى من نواب رئيس المحكمة سلطة اتخاذ القرارات نيابة عن الرئيس. 3- في الأمور المتعلقة بالإجراءات أمام محكم الطوارئ والتي لم يرد بشأنها نص صريح في هذا الملحق تلتزم المحكمة والرئيس ومحكم الطوارئ بمراعاة روح القواعد في هذا الملحق