التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

7

مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ 1- يتعين على الطالب أن يسدد مبلغا قدره 40000 دولار أمريكي: مكونا من 10000 دولار أمريكي للنفقات الإدارية الغرفة التجارة الدولية، و 30000 دولار أمريكي لأتعاب محكم الطوارئ ونفقاته. وعلى الرغم من المادة 1 (5) من هذا الملحق، لا يتم الإخطار بطلب اتخاذ التدابير إلا بعد استلام الأمانة العامة لمبلغ 40000 دولار أمريكي. 2- يجوز للرئيس في أي وقت أثناء الإجراءات أمام محكم الطوارئ أن يقرر زيادة أتعاب محكم الطوارئ أو النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية على أن يراعي، من بين الاعتبارات، طبيعة الدعوى وطبيعة العمل الذي قام به محكم الطوارئ والمحكمة والرئيس والأمانة العامة وحجمه، وإذا لم يسدد الطرف الذي تقدم بطلب اتخاذ التدابير الزيادة في المصاريف خلال المهلة التي حددتها الأمانة العامة، يعتبر طلب اتخاذ التدابير مسحوبا. 3- يحدد الأمر مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ ويعين الطرف الواجب عليه تحمل هذه المصاريف أو الكيفية التي سيتحاصص بها الأطراف هذه المصاريف. 4- تشمل مصاريف الإجراءات أمام محكم الطوارئ النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية، وأتعاب محكم الطوارئ ونفقاته و المصاريف القانونية المعقولة و المصاريف الأخرى التي يتكبدها الأطراف من أجل تسيير الإجراءات أمام محكم الطوارئ 5- في الحالة التي لم تتخذ فيها الإجراءات أمام محكم الطوارئ بموجب المادة 1 (5) من هذا الملحق، أو إذا أنهيت هذه الإجراءات قبل إصدار الأمر، يحدد الرئيس المبلغ الواجب ارجاعه إلى الطالب، إن وجد. وفي جميع الحالات لا يسترد مبلغ 5000 دولار أمريكي نظير النفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية.