التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

24

جلسة تحديد كيفية إدارة القضية والجدول الزمني للإجراءات 1- عند إعداد هيئة التحكيم لوثيقة المهمة، أو في أقرب وقت ممكن عقب ذلك، تعقد هيئة التحكيم جلسة التسيير القضية للتشاور مع الأطراف بشأن التدابير الإجرائية التي يمكن اتخاذها طبقا للمادة 22 (2). ويجوز أن تشمل هذه التدابير آلية أو أكثر من بين آليات تسيير القضية المبينة في الملحق رقم 4. 2- أثناء هذه الجلسة أو بعدها، تضو هيئة التحكيم الجدول الزمني للإجراءات الذي تعتزم إتباعه للإدارة سير التحكيم، ويتم إبلاغ الجدول الزمني للإجراءات وأي تعديلات تطرأ عليه إلى المحكمة والأطراف 3- لضمان استمرار التسيير الفعال للقضية، يجوز لهيئة التحكيم، بعد التشاور مع الأطراف أثناء جلسة أخرى تهدف الى تحديد كيفية تسيير القضية أو غير ذلك، اتخاذ المزيد من التدابير الإجرائية أو تعديل الجدول الزمني للإجراءات 4- يجوز عقد جلسات تسيير القضية عن طريق الاجتماع بالأشخاص أو عن طريق المؤتمر المرئي (فيديو كونفرنس) أو عن طريق الهاتف أو وسائل الاتصال المماثلة. و في حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف، تحدد هيئة التحكيم وسائل تسيير الجلسة. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب من الأطراف تقديم مقترحات حول كيفية تسيير القضية في وقت سابق لانعقاد الجلسة كما يجوز لها أن تطلب حضور الأطراف في جلسات إدارة الدعوى شخصيا أو من خلال ممثل داخلي.