التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

25

إثبات وقائع القضية 1- تقوم هيئة التحكيم في أقصر وقت ممكن بالتثبت من وقائع القضية بكل الوسائل الملائمة 2- بعد دراسة المذكرات الكتابية المقدمة من الأطراف وكافة المستندات التي استندت إليها، تستمع هيئة التحكيم للأطراف جميعهم بصفة شخصية و بطلب من أحدهم، وفي غياب هذا الطلب، يجوز لها أن تقرر سماعهم من تلقاء نفسها. 3- يجوز لهيئة التحكيم الاستماع إلى شهود، أو إلى خبراء عينهم الأطراف، أو إلى أي شخص آخر، بحضور الأطراف أو في غيابهم، شرط أن يتم استدعائهم بصورة صحيحة 4- يجوز لهيئة التحكيم، بعد استشارة الأطراف، أن تعين خبيرا أو أكثر وتحدد مهمتهم وتتلقى تقاريرهم. و بناء على طلب أحد الأطراف تتاح للأطراف الفرصة الاستجواب الخبير أو الخبراء المعينين من قبل هيئة التحكيم خلال إحدى جلسات التحكيم 5- يجوز لهيئة التحكيم استدعاء أي طرف من الأطراف في أي مرحلة من مراحل التحكيم و ذلك بغرض تقديم أدلة إضافية 6- يجوز لهيئة التحكيم الفصل في الدعوى استنادا إلى المستندات المقدمة من الأطراف لا غير، إلا إذا طلب أحد الأطراف عقد جلسة.