26
الجلسات 1- إذا تقرر عقد جلسة، تستدعي هيئة التحكيم الأطراف المثول أمامها في المكان والزمان اللذين تحددهما، مع منحهم مهلة معقولة للحضور. 2- إذا تخلف أي طرف عن الحضور بدون عذر شرعي رغم استدعائه استدعاء صحيحا، يحق لهيئة التحكيم عقد الجلسة 3- يكون لهيئة التحكيم السلطة الكاملة لتنظيم سير الجلسات التي يحق لجميع الأطراف حضورها. و لا تقبل مشاركة أي شخص لا علاقة له بالإجراءات إلا بموافقة هيئة التحكيم والأطراف. 4- يمثل الأطراف إما شخصيا أو عن طريق ممثل قانوني، كما يمكنهم الاستعانة بمستشارين

