التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

27

قفل باب المرافعات وتاريخ تقديم مشاريع أحكام التحكيم في أقرب وقت ممكن بعد عقد آخر جلسة متعلقة بالمسائل التي سيفضل فيها بحكم، أو بعد تقديم آخر مذكرات مسموح بها بخصوص تلك المسائل، إذا حصل ذلك بعد الجلسة المذكورة، تقوم هيئة التحكيم: أ) بإعلان قفل باب المرافعات الخاصة بالمسائل التي سيتم الفصل فيها بحكم ب) بإخطار الأمانة العامة والأطراف بموعد تقريبي تقدم فيه هيئة التحكيم مشروع حكم التحكيم إلى المحكمة للموافقة عليه وفقا للمادة 33 ولا يجوز بعد قفل باب المرافعات تقديم أي مذكرة أو أي حجة أو أي دليل بخصوص المسائل التي سيتم الفصل فيها بحكم إلا إذا طلبت هيئة التحكيم ذلك أو سمحت به.