28
التدابير التحفظية والوقتية 1- مالم يتفق الأطراف على غير ذلك، يجوز لهيئة التحكيم بمجرد تسلمها الملف أن تأمل، بناء على طلب أحد الأطراف، باتخاذ أي تدبير تحفظي أو وقتي تراه مناسبا، و يجوز لها أن تشترط لاتخاذ مثل هذا التدبير أن يقدم لها الطرف الطالب له ضمانات مناسبة. وتصدر هذه التدابير في شكل أمر معلل، أو في شكل حكم حسبما تراه هيئة التحكيم ملائما. 2- يجوز لأطراف قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم، وحتى بعد إرساله إن اقتضت الظروف ذلك، اللجوء إلى أي سلطة قضائية مختصة لاتخاذ تدابير وقتية أو تحفظية. و لا يعد اللجوء إلى السلطة قضائية لطلب هذه التدابير أو لطلب تنفيذ تدابير مماثلة أمرت بها هيئة التحكيم مخالفة لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه أو نفيا لصلاحيات هيئة التحكيم. ويتعين إخطار الأمانة العامة دون إبطاء بأي طلب يقدم إلى السلطة قضائية وأي إجراء تتخذه. وتلتزم الأمانة العامة بإعلام هيئة التحكيم بذلك.

