7
ضم أطراف إضافية 1- يتقدم الطرف الذي يرغب في ضم طرف إضافي إلى التحكيم بطلب تحكيم ضد ذلك الطرف الإضافي («طلب الضم») إلى الأمانة العامة. ويكون تاريخ استلام الأمانة العامة لطلب الضم هو تاريخ بدء التحكيم ضد الطرف الإضافي لجميع الأغراض. ويخضع هذا الضم إلى المواد 6 (3) - 6 (7) و9. ولا يجوز ضم أي طرف إضافي بعد تثبيت أي محكم أو تعيينه، مالم يتفق جميع الأطراف، بما في ذلك الطرف الإضافي، على غير ذلك. ويجوز للأمانة العامة تحديد أجل لتقديم طلب الضم. 2- يجب أن يتضمن طلب الضم المعلومات التالية: أ) الرقم المرجعي لدعوى التحكيم القائمة ب) اسم كل طرف من الأطراف كاملا ووصفه وعنوانه وبيانات الاتصال به، بما في ذلك الطرف الإضافي ج) المعلومات المحددة في المادة 4(3) في الفقرات الفرعية (ج) و (د) و (ه) و (ز). يجوز للطرف المتقدم بطلب الضم أن يقدم مع طلبه أي مستندات أو معلومات أخرى حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة. 3- تنطبق أحكام المواد 4 (4) و4 (5)، بحسب الأحوال، على طلب الضم 4- يقدم الطرف المنضم الرد وفقا لأحكام المواد 5(1) - 5(4)، بحسب الأحوال، ويجوز للطرف الإضافي التقدم بطلبات ضد أي طرف آخر وفقا لأحكام المادة 8.

