12
تشكيل هيئة التحكيم عدد المحكمين 1- يفصل في النزاعات محكم منفرد أو ثلاثة محكمين. 2- إذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين، تعين المحكمة محكما منفردا إلا إذا تبين لها أن النزاع يستدعي تعيين ثلاثة محكمين، وفي هذه الحالة يعين المدعي محكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بقرار المحكمة، ويعين المدعى عليه محكما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الإخطار بالتعيين الذي قام به المدعي، وإذا لم يعين أحد الأطراف محكما، تقوم المحكمة بهذا التعيين المحكم المنفرد 3- إذا اتفق الأطراف على تسوية النزاع بواسطة محكم منفرد، فيجوز لهم تعيينه بالاتفاق بهدف تثبيته. وإذا لم يعين الأطراف محكمة منفردا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الطرف الآخر طلب التحكيم الذي تقدم به المدعي، أو خلال المهلة الإضافية التي قد تمنحها الأمانة العامة، تقوم المحكمة بتعيين المحكم المنفرد ثلاثة محكمين 4- إذا اتفق الأطراف على أن ينظر في النزاع ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكمة في الطلب وفي الرد على التوالي، بهدف تثبيته. وإذا لم يعين أحد الأطراف محكمة، تقوم المحكمة بهذا التعيين 5- حين يعرض النزاع على ثلاثة محكمين، تعين المحكمة المحكم الثالث الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم، إلا إذا كان الأطراف قد اتفقوا على إجراء آخر لتعيينه، فيخضع التعيين في هذه الحالة للتثبيت طبقا للمادة 13، وإذا لم يؤد الإجراء المتفق عليه بين الأطراف إلى التعيين خلال 30 يوما من تاريخ التثبيت أو تعيين عضوي هيئة التحكيم أو خلال أي أجل متفق عليها بين الأطراف أو محدد من طرف المحكمة، تعين المحكمة المحكم الثالث. 6- إذا تعدد المدعون او تعدد المدعى عليهم، وإذا كان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين، يعين المدعون بصفة مشتركة محكما و يعين المدعى عليهم بصفة مشتركة محكما بغرض التثبيت وفقا للمادة 13. 7- إذا انضم إلى التحكيم طرف إضافي، وكان النزاع معروضا على ثلاثة محكمين، يجوز للطرف الإضافي الاشتراك مع المدعى أو المدعين) أو مع المدعى عليه أو المدعى عليهم) في تعيين محكم بغرض تثبيته وفقا للمادة 13. 8- في حالة غياب التعيين بالاشتراك طبقا للمواد 12 (6) أو 12 (7)، وفي غياب اتفاق بين جميع الأطراف على طريقة تشكيل هيئة التحكيم، يجوز للمحكمة تعيين جميع أعضاء هيئة التحكيم وتعيين أحدهم لتولي رئاسة هيئة التحكيم، وفي هذه الحالة، تكون للمحكمة الحرية في اختيار أي شخص تراه مؤهلا كمحكم، تطبيقا للمادة 13 متى رأت ذلك ملائما.

