التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

11

أحكام عامة 1- يتعين على كل محكم أن يكون وأن يظل محايدة ومستقلا عن الأطراف المعنية بالتحكيم 2- يوقع المحكم المرشح، قبل تعيينه أو تثبيته، إقرارا يبين قبوله ومدى تفرغه وحياده واستقلاليته. ويفصح المحكم المرشح للأمانة العامة كتابيا عن أي وقائع أو ظروف من شأنها أن تؤثر على استقلاليته في انظر الأطراف، و أي ظروف من شأنها أن تثير ش كوكا معقولة حول حياد المحكم. وتبلغ الأمانة العامة هذه المعلومات كتابيا للأطراف وتحدد لهم مهلة لإبداء ملاحظاتهم 3- يبادر المحكم فورا بالإفصاح كتابيا للأمانة العامة ولأطراف عن الوقائع أو الظروف المماثلة لتلك المشار إليها في المادة 11 (2) بخصوص حياد المحكم و استقلاليته والتي قد تطرأ أثناء التحكيم 4- تكون قرارات المحكمة نهائية فيما يتعلق بتعيين المحكم أو تثبيته أو التجريح فيه أو استبداله، ولا تعلن المحكمة الأسباب التي استندت إليها هذه القرارات 5- بمجرد قبولهم المهمة الموكولة إليهم، يلتزم المحكمون بأداء مسؤولياتهم وفقا للقواعد 6- تشكل هيئة التحكيم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.