التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

15

استبدال المحكمين 1- يستبدل المحكم حال وفاته، أو إذا قبلت المحكمة استقالته أو طلب التجريح فيه، أو إذا قبلت المحكمة طلبا بذلك من كافة الأطراف. 2- ويستبدل المحكم بمبادرة من المحكمة حين تقرر أن قيامه بمهامه أصبح متعذرة بحكم القانون أو الواقع، أو أنه لا يقوم بهذه المهام وفقا للقواعد أو خلال الآجال المحددة بها. 3- إذا ما أرادت المحكمة تطبيق المادة 15 (2) استنادا إلى ما توفر لديها من معلومات، فعليها أن تتخذ قرارها بعد أن تكون قد أتاحت لكل من المحكم المعنى والأطراف وأعضاء هيئة التحكيم الآخرين فرصة تقديم ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل مناسب. وتبلغ هذه الملاحظات إلى الأطراف والمحكمين. 4- عند استبدال محكم، يكون للمحكمة سلطة تقديرية في متابعة الإجراءات الأصلية لتعيين المحكمين أو استبعادها. وتقرر هيئة التحكيم بمجرد إعادة تشكيلها، بعد أن تكون قد دعت الأطراف للتعقيب، ما إذا كان ينبغي إعادة العمل بالإجراءات السابق اتخاذها وإلى أي مدى ينبغي ذلك. 5- عقب قفل باب المرافعة، يجوز للمحكمة أن تقرر، بدلا من استبدال محكم توفي أو عزلته المحكمة وفقا للمادة 15 (1) أو 15 (2)، وإذا رأت ذلك ملائما، استمرار التحكيم بواسطة المحكمين الباقين. وعند اتخاذ هذا القرار، تأخذ المحكمة بعين الاعتبار آراء المحكمين الباقين وآراء الأطراف وكافة العوامل الأخرى التي تراها متصلة بالقرار في ظل بعض الظروف