التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

16

إحالة الملف إلى هيئة التحكيم على الأمانة العامة إرسال الملف إلى هيئة التحكيم بمجرد تشكيلها بشرط تسديد الدفعة المقدمة من المصاريف التي حددتها الأمانة العامة لهذه المرحلة