التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

17

سند الوكالة يجوز لهيئة التحكيم أو للأمانة العامة، في أي وقت بعد البدء في التحكيم، أن تطلب سند وكالة ممثلي أي من الأطراف.