التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

18

مقر التحكيم 1- تحدد المحكمة مقر التحكيم مالم يتفق الأطراف عليه. 2- يجوز لهيئة التحكيم عقد الجلسات والاجتماعات في أي مكان تراه مناسبا، بعد استشارة الأطراف، ما لم يكن الأطراف قد اتفقوا على غير ذلك 3- يجوز لهيئة التحكيم المداولة في أي مكان تراه مناسبة.