التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

41

قاعدة عامة تلتزم المحكمة وهيئة التحكيم بمراعاة روح هذه القواعد في كل ما لم تنص عليه صراحة، وتبذلان قصارى جهدهما لضمان صدور حكم تحكيم قابل للتنفيذ قانونا.