1
المهمة 1- تختص المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية («المحكمة») بضمان تطبيق قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لهذا الغرض 2- تباشر المحكمة مهامها باستقلال تام باعتبارها مؤسسة مستقلة عن غرفة التجارة الدولية وأجهزتها. 3- أعضاء المحكمة مستقلون عن اللجان الوطنية لغرفة التجارة الدولية والمجموعات.

