التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

2

تشكيل المحكمة تتألف المحكمة من رئيس، ونواب رئيس، وأعضاء وأعضاء مناوبين (ويشار إليهم جميعا بتعبير «أعضاء»). تساعد المحكمة في أداء عملها الأمانة العامة التابعة لها («الأمانة العامة للمحكمة»).