التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

5

الأمانة العامة للمحكمة 1- في حالة غياب الأمين العام أو بناء على طلبه يقوم الأمين العام المساعد و/أو المستشار العام بمباشرة سلطة إحالة القضايا إلى المحكمة و اعتماد المحكمين والمصادقة على نسخ أحكام التحكيم والمطالبة بتسديد دفعة أولية من حساب مصاريف التحكيم المنصوص عليها في المادة 6 (3) و المادة 13 (2) و المادة 34 (2) و المادة 36 (1) من القواعد 2- يجوز للأمانة العامة، بموافقة المحكمة أن تصدر مذكرات وغيرها من الوثائق الإعلام الأطراف والمحكمين أو كلما رأت ذلك ضروريا لحسن إدارة إجراءات التحكيم. 3- يجوز إنشاء مكاتب للأمانة العامة خارج مقر غرفة التجارة الدولية، وتحتفظ الأمانة العامة بقائمة المكاتب المعينة من قبل الأمين العام. يجوز تقديم طلبات التحكيم إلى الأمانة العامة في أي من مكاتبها، كما يجوز للأمانة العامة أداء وظائفها طبقا للقواعد في أي من مكاتبها، وفقا لتعليمات الأمين العام أو الأمين العام المساعد أو المستشار العام