التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

5

الإجراءات 1- يضع محكم الطوارئ جدول زمنيا للإجراءات في أقصر وقت ممكن، عادة بعد يومين من إرسال الملف إلى محكم الطوارئ بموجب المادة 2(2) من هذا الملحق. 2- يدير محكم الطوارئ الإجراءات بالطريقة التي يعتبرها ملائمة، مع أخذ طبيعة طلب اتخاذ التدابير ومدى استعجاله بعين الاعتبار. وفي جميع الأحوال، يتصرف محكم الطوارئ بنزاهة وحياد و يتأكد من حصول كل طرف على فرصة معقولة لعرض دعواه