التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

2

تعريفات في القواعد 1- «هيئة التحكيم» تعني محكم أو أكثر. 2- يشير تعبير «المدعي» إلى مدع واحد أو أكثر، وتعبير «المدعى عليه» إلى مدعى عليه واحد أو أكثر، و يشير تعبير «الطرف الإضافي» إلى طرف إضافي واحد أو أكثر. 3- يشير تعبير «طرف» أو «أطراف» إلى المدعين أو المدعى عليهم أو الأطراف الأخرى. 4- يشير تعبير «طلب» أو «طلبات» إلى أي طلب يتقدم به أي طرف ضد طرف آخر. 5- يشمل تعبير «حكم»، من بين أشياء أخرى، حكمة وقتية أو جزئيا أو نهائية.