التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

6

السرية العمل المحكمة طبيعة سرية ويتعين على كل من يشارك في هذا العمل بأي صفة كانت مراعاة هذه الطبيعة، وتضع المحكمة القواعد الخاصة بالأشخاص الذين يمكنهم حضور اجتماعات المحكمة ولجانها والأشخاص المسموح لهم بالإطلاع على المواد المتعلقة بأعمال المحكمة وأمانتها العامة.