التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
ساري
الحالة

9

العقود المتعددة مع مراعاة أحكام المواد 6 (3) -6 (7) و23 (4)، يجوز إبداء طلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد في دعوى تحكيمية واحدة، بغض النظر عما إذا كانت الطلبات مستندة للاتفاق تحكيم أو أكثر وفقا للقواعد