5
الرد على الطلب: الطلبات المقابلة 1- يقدم المدعى عليه خلال ثلاثين يوما من يوم تسلمه الطلب المرسل من طرف الأمانة العامة ردا («الرد») متضمنا المعلومات التالية: أ) اسمه كاملا وصفاته وعنوانه وغير ذلك من بيانات الاتصال به ب) الاسم الكامل لأي شخص (أو أشخاص) يمثل المدعى عليه في التحكيم، وعنوانه وبيانات الاتصال به ج) تعقيبه حول طبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات والأساس الذي تستند إليه الطلبات د) رده على الطلبات الملتمسة من المدعي. هـ) أي ملاحظات أو مقترحات حول عدد المحكمين واختيارهم على ضوء مقترحات المدعي ووفقا النص المادتين 12 و13، وحول أي تعيين لمحكم وفقا لما تقتضيه هذه النصوص ز) أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مقر التحكيم وقواعد القانون واجبة التطبيق ولغة التحكيم يجوز للمدعى عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الرد حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة 2- يجوز ل«الأمانة العامة» أن تمنح المدعى عليه أجلا إضافيا التقديم الرد، شرط أن يتضمن طلب التمديد ملاحظات المدعى عليه ومقترحاته بشأن عدد المحكمين واختيارهم، و تعيين المحكمين إذا ما اقتضت ذلك المادتان 12 و 13 وإذا لم يقم المدعى عليه بذلك تتصرف المحكمة وفقا للقواعد 3- يوجه الرد إلى الأمانة العامة في عدد النسخ المحدد في المادة 3(1) 4- ترسل الأمانة العامة نسخة من الرد ومن المستندات المرفقة به إلى جميع الأطراف الأخرى. 5- يتعين أن يرفق أي طلب مقابل يقدمه المدعى عليه بالرد وأن يتضمن: أ) وصف لطبيعة النزاع وملابساته التي نشأت عنها الطلبات المقابلة والأساس الذي تستند إليه الطلبات المقابلة ب) بيان بالمطالبات الملتمسة في الطلب المقابل، والمبالغ المطالب بها والخاصة بالطلبات المقابلة التي تم تحديد قيمتها، وإذا أمكن القيمة المالية التقديرية لأي طلبات مقابلة أخرى، ج) أي اتفاقات ذات صلة وخاصة اتفاق (اتفاقات( التحكيم، د) و في حالة التقدم بطلبات مقابلة بموجب أكثر من اتفاق تحكيم الإشارة إلى اتفاق التحكيم الذي تم تقديم كل طلب مقابل بموجبه. يحق للمدعى عليه تقديم مستندات أو معلومات أخرى مع الطلبات المقابلة حسبما يراه ملائما أو حسبما تسهم تلك المستندات أو المعلومات في تسوية النزاع بصورة فعالة 6- يحق للمدعي تقديم مذكرة بالرد على أي طلب مقابل خلال ثلاثين يوما من يوم تسلمه الطلبات المقابلة من طرف الأمانة العامة. ويجوز للأمانة العامة أن تمنح المدعي مدة إضافية لتقديم الزد قبل إرسال الملف إلى هيئة التحكيم

