37
القرار المتعلق بمصاريف التحكيم 1- تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم، والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية التي تحددها المحكمة وفقا لجدول الحساب المعمول به وقت البدء في التحكيم، وتشمل كذلك أتعاب الخبراء الذين تعينهم هيئة التحكيم ومصاريفهم وكذلك المصاريف القانونية المعقولة وغيرها من المصاريف التي تكبدتها الأطراف في التحكيم 2- يجوز للمحكمة أن تحدد أتعاب المحكم أو المحكمين بمبلغ أعلى أو أدنى من المبلغ الذي سينتج عن تطبيق الشريحة المعنية على أن يكون ذلك ضروريا نتيجة الظروف الدعوى الاستثنائية. 3- يجوز لهيئة التحكيم في أي وقت أثناء إجراءات التحكيم اتخاذ أي قرارات تتعلق بمصاريف أخرى غير تلك التي تحددها المحكمة، كما يجوز لها أن تأمر بالدفع 4- يحدد الحكم النهائي مصاريف التحكيم ويقرر من يتحملها من الأطراف أو النسبة التي يتحملها الأطراف من تلك المصاريف. 5- عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاريف، يجوز لهيئة التحكيم أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تعتبرها ذات صلة، بما في ذلك مدى قيام كل طرف بالسير في التحكيم بطريقة سريعة واقتصادية. 6- في حالة سحب كافة الطلبات أو إنهاء التحكيم قبل صدور حكم نهائي، تحدد المحكمة الرسوم والنفقات الخاصة بالمحكمين والنفقات الإدارية الخاصة بغرفة التجارة الدولية. وإذا لم يتفق الأطراف على تقسيم مصاريف التحكيم أو الأمور الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمصاريف، تفصل هيئة التحكيم في هذه المسائل، وإذا لم تكن هيئة التحكيم قد تشكلت في وقت السحب أو الإنهاء، يجوز لأي طرف أن يطلب من المحكمة أن تستكمل تشكيل هيئة التحكيم وفقا للقواعد، بحيث يتسنى لهيئة التحكيم اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصاريف.

